الموسوعة الفقهية

المسألةُ الأُولى: دُخولُ أولادِ البنينَ في الوقْفِ على العَقِبِ


إذا أُطلِقَ الوقْفُ على العَقِبِ دخَلَ فيه أولادُ البنينَ.
الدليلُ من الإجماعِ:
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: أبو الفرَجِ شمسُ الدينِ ابنُ قُدامةَ [425] قال أبو الفرجِ شمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (وإنْ وقَف على عَقِبِه، أو ولدِ ولدِه، أو ذُرِّيَّتِه، أو نسْلِه؛ دخَل فيه ولدُ البنينَ بغيرِ خِلافٍ علِمْناه). ((الشرح الكبير على متن المقنع)) (6/222). ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ [426] قال ابنُ مُفلِح: (وإنْ وقَف على عَقِبِه، أو ولدِ ولدِه، أو ذُرِّيَّتِه، أو نسْلِه؛ دخَل فيه ولدُ البنينَبغيرِ خِلافٍ علِمْناه). ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/257).

انظر أيضا: