الموسوعة الفقهية

المسألةُ الثانيةُ: دُخولُ أولادِ البَناتِ في الوقْفِ على العَقِبِ


إذا أُطلِقَ الوقْفُ على العَقِبِ لا يَدخُلُ فيه أولادُ البناتِ [427] أمَّا إذا قصَد الواقفُ دخولَهم أو وُجِدت قرينةٌ تدُلُّ على دُخولِهم، فيدخلون. قال ابنُ عثيمين: (الألفاظُ تَتحدَّدُ معانيها بحسَبِ السِّياقِ والقرائنِ). ((الشرح الممتع)) (11/54). ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [428] ((حاشية ابن عابدين)) (4/467)، ((الفتاوى الهندية)) (2/392). ، والمالكيَّةِ [429] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/44)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/160). ، والحنابلةِ [430] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/257، 258)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/61).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه مُقْتضى العُرفِ واللُّغةِ، كما مرَّ.
ثانيًا: لأنَّهم لا يَنتسِبون إليه [431] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/287).
ثالثًا: أنَّ مَن حالَ بيْنه وبينَ الواقفِ أُنثى لا يَشمَلُه لفظُ النسْلِ، ولا العَقِبِ، ولا الولدِ [432] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/160).

انظر أيضا: