الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأولُ: زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على قَومٍ بأعيانِهم وبلَغَ نِصابًا


تجِبُ زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على قَومٍ بأعيانِهم وبلَغَ نِصابًا، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [696] ((البناية)) للعيني (3/421)، ((العناية)) للبابَرْتي (2/243). ، والمالكيَّةِ [697] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (2/331)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (3/204). ويُنظر: ((المقدمات الممهدات)) لابن رُشْد (1/307). ، والشافعيَّةِ [698] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/329)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/127). ، والحنابلةِ [699] ((الفروع)) لابن مُفلِح (3/464، 465)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/13، 14).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يجوزُ بَيعُ الغلَّةِ، وما جاز بَيعُه وَجَبَتْ فيه الزَّكاةُ [700] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/13).
ثانيًا: لأنَّ الموقوفَ عليهم المعيَّنينَ كالمُلَّاكِ المُستقلِّينَ [701] ((البناية)) للعَيْني (3/421).

انظر أيضا: