الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثاني: زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على جِهةٍ عامَّةٍ


لا تجِبُ زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على جهةٍ عامَّةٍ؛ كالمَساكينِ والمساجدِ والقناطرِ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ [702] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/329)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/127). ، والحنابلةِ [703] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/13)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (2/170). ؛ وذلك لأنَّ ملْكَ الزَّكاةِ التي يتِمُّ إخراجُها يَؤولُ إلى مَن وَقَفَت عليهم إذا كان الموقوفُ عليهم مَساكينَ [704] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (2/170).

انظر أيضا: