الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: تَنفيذُ شرْطِ الواقفِ


يجِبُ على الناظرِ تَنفيذُ شرْطِ الواقفِ ما أمْكَنَه ذلك [772] فلا يجوزُ مُخالَفةُ شرْطِ الواقفِ ما لم تكُنْ مُخالِفةً للشرْعِ أو مُقتضى الوقْفِ، أو كانت المخالَفةُ للضَّرورةِ أو المصلحةِ. يُنظر في المسائل التاليةِ: (ما يَشترِطه الواقفُ) (ص: 70)، و(استبدالُ الوقْفِ) (ص: 174)، و(نقلُ الوقْفِ) (ص: 178)، و(تغييرُ هيئةِ الوقْفِ) (ص: 179). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [773] دلَّت نُصوصُ الحنفيَّةِ على أنَّ المتولِّيَ للوقْفِ لا يجوزُ له العُدولُ عن نصِّ الواقفِ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/221)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/400). ، والمالكيَّةِ [774] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/33)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/649). ، والشَّافعيَّةِ [775] دلَّت نُصوصُ الشافعيَّةِ على ذلك. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/260، 284)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/396). ، والحَنابلةِ [776] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/359)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/252). ؛ وذلك لأنَّ الوقفَ مُتلقًّى مِن جِهةِ الواقفِ، فاتُّبِعَ شَرْطُه [777] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/252).

انظر أيضا: