الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الخامسُ: القُدرةُ على التَّصرُّفِ


يُشترَطُ في الناظرِ القُدرةُ على التَّصرُّفِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ [765]((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/655). ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رُشْد (12/223)، ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (8/490). ، والشَّافعيَّةِ [766] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/347)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393). ، والحَنابلةِ [767] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/51)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/270). ، وقولٌ للحنَفيَّةِ [768] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/244)، ((الفتاوى الهندية)) (2/408).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ نِظارةَ الوَقفِ وِلايةٌ، فيُشترَطُ لها القُدرةُ على التَّصرُّفِ، كما في الوَصيِّ على اليَتيمِ [769] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/347)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/375).
ثانيًا: لأنَّ المقصودَ لا يَحصُلُ بوِلايةِ العاجزِ عن النَّظَرِ [770] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/244).
ثالثًا: لأنَّ مُراعاةَ حِفظِ الوَقفِ مَطلوبةٌ شرْعًا، وإنْ لم يكُنِ الناظرُ مُتَّصفًا بهذه الصِّفةِ لم يُمكِنْه مُراعاةُ حِفظِ الوَقفِ [771] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/270).

انظر أيضا: