الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرابعُ: العَدالةُ


يُشترَطُ في النَّاظرِ العدالةُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ [759] نصَّ المالكيَّةُ أنَّه إذا كان النَّاظرُ منصوبًا مِن الواقفِ أو القاضي اشتُرِطَت العدالةُ فيه، وإنْ كان الناظرُ هو المستحِقَّ للوقفِ، والمَوقوفُ عليهم مُعيَّنينَ؛ فإنَّ النظَرَ لهم إذا لم يُعيِّنِ الواقفُ ناظرًا، فإذا رَضُوا أنْ يَتولَّى الوقفَ رجلٌ غيرُ عَدْلٍ كان لهم ذلك. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/654، 655)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/88). ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رُشْد (12/223)، ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (8/490). ، والشَّافعيةِ [760] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (5/347)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (5/399). ، والحَنابلةِ [761] إنْ كان النظرُ لغيرِ المَوقوفِ عليه، وكانت تَوليتُه مِن الحاكمِ أو الناظرِ؛ فلا بُدَّ مِن شرْطِ العدالةِ فيه، وإنْ كانت توليتُه مِن الواقفِ وهو فاسقٌ، أو كان عدْلًا ففسَقَ؛ يصِحُّ ويُضَمُّ إليه أمينٌ. ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/51)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/270). ، وقولٌ للحنَفيَّةِ [762]((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/244)، ((الفتاوى الهندية)) (2/408)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/380).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ نِظارةَ الوقفِ وِلايةٌ، فيُشترَطُ لها العدالةُ، كما في الوَصيِّ على اليَتيمِ [763] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/375)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/270).
ثانيًا: لأنَّ الوِلايةَ مُقيَّدةٌ بشرْطِ النَّظَرِ، وليس مِن النَّظَرِ تَوليةُ الخائنِ؛ لأنَّه يُخِلُّ بالمقصودِ [764] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/244).

انظر أيضا: