الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: وِلايةُ الوقْفِ إذا اشترَطَ الواقفُ النَّظَرَ لنفْسِه


يصِحُّ أنْ يَشترِطَ الواقفُ الوِلايةَ لنفْسِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ [814] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/329)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/243). ، والشَّافعيَّةِ [815] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 170)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/285)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393). ، والحَنابلةِ [816] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/253، 254)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/42). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [817] قال الزَّيْلَعيُّ: (وأمَّا اشتِراطُ الولايةِ لنفْسِه فجائزٌ بالإجماعِ). ((تبيين الحقائق)) (3/329).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الواقفَ هو المتقرِّبُ بالصَّدقةِ؛ فكان شرطُه معتبرًا ينبغي مراعاتُه [818] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393)، ويُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/329).
ثانيًا: لأنَّ مَصرِفَ الوَقْفِ يُتْبَعُ فيه شَرطُ الواقِفِ؛ فكذا فيمن يَشتَرِطُه لوِلايةِ الوَقْفِ [819] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/253، 254).

انظر أيضا: