الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثاني: وِلايةُ الوَقْفِ إذا اشترَطَ الواقفُ مَن يَنظُرُ فيه غيرَ نفْسِه


تكونُ وِلايةُ الوقْفِ لمَن يَشترِطُه الواقفُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [820] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/329)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/243)، ((البناية)) للعَيْني (7/452)، ((الفتاوى الهندية)) (2/410). ، والمالكيَّةِ [821] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/655)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيش (8/147). ، والشَّافعيَّةِ [822] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 170)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/285)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393). ، والحَنابلةِ [823] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/253، 254)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/42).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الواقفَ هو المتقرِّبُ بالصَّدقةِ؛ فكان شرطُه معتبرًا ينبغي مراعاتُه [824] ((تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي مع حاشية الشرواني)) (6/286)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393)، ويُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/329)..
ثانيًا: لأنَّ مَصرِفَ الوَقْفِ يُتْبَعُ فيه شَرطُ الواقِفِ؛ فكذا فيمن يَشتَرِطُه لوِلايةِ الوَقْفِ [825] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/253، 254)، ((مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى)) للرحيباني (4/318).

انظر أيضا: