الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه إذا كان الوقفُ مَسجدًا


يَجوزُ بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصَرْفُه إلى غيرِه إذا كان الوقفُ مَسجدًا، وهو مَذهبُ الحنابلةِ [894] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/272)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/77). ، واختارَهُ ابنُ تَيميَّةَ [895] قال ابنُ تَيميَّةَ: (فصلٌ: في إبدالِ الوقفِ، حتى المساجدِ بمِثلِها أو خَيرٍ منها؛ للحاجةِ أو المصلحةِ، وكذلك إبدالُ الهدْيِ والأضحيَّةِ، والمنذورِ، وكذلك إبدالُ المستحِقِّ بنَظيرِه إذا تعذَّرَ صَرْفُه إلى المستحِقِّ. والإبدالُ يكونُ تارةً بأن يُعوَّضَ فيه بالبدَلِ، وتارةً بأنْ يُباعَ ويُشترى بثَمنِه المبدَلُ). ((مجموع الفتاوى)) (31/212). ، وابنُ القيِّمِ [896] قال ابنُ القيِّمِ: (حادثةٌ: مَسجدٌ عليه وَقْفٌ خَرِبَ، وليس في وقْفِه ما يَفِي بعِمارتِه؛ هل يجوزُ نقْلُ ذلك إلى عِمارةِ الجامعِ الذي لا غِنى للقريةِ عنه؟ قال جَماعةٌ: يجوزُ، وخالَفَهُم ابنُ عَقيلٍ فقال: «يجِبُ صرْفُ دخْلِ وقْفِ المسجدِ إلى عِمارتِه بحسَبِها، وقد كان سَقفُ مَسجدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَعَفًا». انتهى. والتَّحقيقُ في المسألةِ أنَّ المسجدَ إنْ تَعطَّلَ بحيث انتقَلَ أهلُه عنه، وبقِيَ في مكانٍ لا يُصلَّى فيه؛ فالصوابُ ما قاله الجَماعةُ، وإنْ كان جِيرانُه بحالِهم، وهو بصَدَدِ أنْ يُصلَّى فيه؛ فالصوابُ ما قالَه ابنُ عَقيلٍ. واللهُ أعلَمُ). ((بدائع الفوائد)) (3/127، 128). ؛ وذلك لأنَّ الواقفَ عَيَّنَه لنَوعِ قُربةٍ، وقدِ انقَطَعَت، فصار كحَصيرِ المسجدِ وحَشيشِه إذا استُغنِيَ عنه [897] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/20).

انظر أيضا: