الموسوعة الفقهية

الفرعُ الرابعُ: بَيعُ الفرَسِ المَوقوفِ إذا تعطَّلَت مَنافعُه


يَجوزُ بَيعُ الفرَسِ الموقوفِ إذا تَعطَّلَت مَنافِعُه [915] كأنْ يكونَ موقوفًا على الغزْوِ، فإذا كَبِر ولم يصلُحْ للغزو يجوزُ بَيعُه، ويُشترَى بثَمنِه ما يصلُحُ للغزْو.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [916] قال ابنُ قُدامةَ: (لإجماعِهم على جَوازِ بَيعِ الفرَسِ الحبيسِ -يعني: الموقوفةَ على الغزْوِ- إذا كبِرَت، فلم تَصلُحْ للغزْوِ، وأمكَنَ الانتِفاعُ بها في شَيءٍ آخَرَ، مِثلُ أنْ تَدورَ في الرَّحى، أو يُحمَلَ عليها تُرابٌ، أو تكونَ الرَّغبةُ في نِتاجِها، أو حصانًا يُتَّخذُ للطِّراقِ؛ فإنَّه يَجوزُ بَيعُها، ويُشترى بثَمنِها ما يَصلُحُ للغزْوِ). ((المغني)) (6/28).
ثانيًا: قياسًا على المسجدِ [917] ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/237).
ثالثًا: لضَرورةِ صِيانةِ مَقصودِ الوقْفِ [918] ((المغني)) لابن قُدامة (6/30).

انظر أيضا: