الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثامنُ: تَغييرُ هَيئةِ الوقْفِ [937] كأن يجعلَ الدارَ بُستانًا أو العكس


يَجوزُ تَغييرُ هَيئةِ الوقْفِ للمَصلحةِ في الجُملةِ، وهو مَذهبُ الحنَفيَّةِ [938] نصَّ الحنفيَّةُ على أنَّ تحويلَ الأرضِ الزراعيَّةِ إلى مَبانٍ لاستِغلالِها في الإيجارِ -كالحوانيتِ، والدُّورِ السكنيَّةِ، وغيرِها- يصِحُّ إذا كانت هناك رغبةٌ مِن النَّاسِ في استئجارِها، وأنْ تكونَالغَلَّةُ الحاصلةُ مِن الإيجارِ أكثرَ مِن الغَلَّةِ الحاصلةِ مِن زِراعةِ الأرضِ. ((حاشية ابن عابدين)) (4/386)، ((الفتاوى الهندية)) (2/401). ويُنظر: ((الإسعاف)) للطرابلسي (ص:30، 48)، ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/228). ، والحَنابلةِ [939] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/294)، ((الفروع)) لابن مفلِح (7/385)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/78). ، وقولٌ لبَعضِ المالكيَّةِ [940] ((الذخيرة)) للقَرافي (6/332)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/653). ، واختيارُ ابنِ دَقيقِ العِيدِ [941] ((الحاوي للفتاوي)) للسيوطي (2/29)، ((الفتاوى الفقهية الكبرى)) لابن حجر الهيتمي (3/153)، ((النجم الوهاج)) للدَّمِيري (5/529). ، وابنِ تَيميَّةَ [942] توسَّعَ ابنُ تيميَّةَ رحِمَه اللهُ في ذلك، حتى جوَّز تَغييرَ شرْطِ الواقفِ إلى ما هو أصلَحُ منه، وأنَّ ذلك يَختلِفُ باختلافِ الزمانِ والمكانِ، حتى لو وقَفَ على الفُقهاءِ والصُّوفيَّةِ، واحتاج الناسُ إلى الجِهادِ؛ صُرِفَ إلى الجُندِ، وحكَى عن جُمهورِ العلماءِ جَوازَ تَغييرِ صُورةِ الوقفِ للمصلحةِ، كجَعْلِ الدُّورِ حَوانيتَ، والقاعدةُ عندَه: أنَّه مع الحاجةِ يجِبُ إبدالُ الوقفِ بمِثلِه، وبلا حاجةٍ يَجوزُ بخيرٍ منه؛ لظُهورِ المصلحةِ. ((الاختيارات الفقهية)) لابن تيمية (ص: 509، 514)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (31/220، 258)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/433). ويُنظر: ((الفروع)) لابن مفلِح (4/469). ، وحَكاهُ عن جُمهورِ العُلماءِ [943] قال ابنُ تَيميَّة: (جوَّز جُمهورُ العلماءِ تَغييرَ صُورةِ الوقفِ للمصلحةِ؛ كجَعْلِ الدُّورِ حَوانيتَ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/433). ويُنظر: ((الفروع)) لابن مفلِح (7/385).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنة
عن عبدِ اللهِ بنِ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: (إنَّ المسجدَ كان على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَبنيًّا باللَّبِنِ، وسَقْفُه الجَريدُ، وعَمَدُه خشَبُ النَّخلِ، فلمْ يَزِدْ فيه أبو بكرٍ شَيئًا، وزاد فيه عُمَرُ وبَناهُ على بُنيانِه في عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باللَّبِنِ والجَريدِ، وأعاد عَمَدَه خَشبًا، ثمَّ غيَّرَه عُثمانُ، فزادَ فيه زِيادةً كثيرةً، وبَنى جِدارَه بالحِجارةِ المنقوشةِ، والقَصَّةِ، وجَعَلَ عَمَدَه مِن حِجارةٍ مَنقوشةٍ، وسَقَفَه بالسَّاجِ ) [944] أخرجه البخاري (446).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللَّبِنَ والجُذوعَ التي كانتْ وَقْفًا في المسجدِ أبْدَلَ الخُلفاءُ الراشدونَ غيرَها بها [945] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (31/244).
ثانيًا: أنَّه لا فرْقَ بيْن إبدالِ البِناءِ ببِناءٍ إذا اقتَضَتِ المصلحةُ ذلك [946]((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (31/244).

انظر أيضا: