الموسوعة الفقهية

المطلبُ الأول: متى يُعتبَرُ الموصَى له وارِثًا؟


يُعتبَرُ الموصَى له وارثًا أو غيرَ وارثٍ وَقتَ الموتِ، لا وَقتَ الوَصيَّةِ.
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن الإجماعِ [240] نقَلَ المَرْداويُّ خلافًا في المسألةِ ووَصَفَه بالضعيفِ؛ قال: (أكثَرُهم لم يَحْكِ فيه خلافًا أنَّ الاعتبارَ في الوَصيَّةِ بحالِ الموتِ. قال في القاعدةِ السابعةَ عَشْرةَ بعدَ المئةِ: حكى بعضُهم خلافًا ضَعيفًا أنَّ الاعتبارَ بحالِ الوَصيَّةِ، كما حكى أبو بكرٍ وأبو الخطَّابِ رِوايةً أنَّ الوَصيَّةَ في حالِ الصِّحةِ مِن رأسِ المالِ، ولا تَصِحُّ عن الإمامِ أحمدَ رَحِمَه اللهُ، وإنَّما أراد العطيَّةَ المنجَزةَ، كذلك قال القاضي). ((الإنصاف)) (7/151).
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ [241] قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجْمَعوا أنَّ الوَصيَّةَ تَصِحُّ بَموتِ الموصي، وقَبولِ الموصَى له إيَّاها بعدَ موتِ الموصي). ((الاستذكار)) (7/280). ، وابنُ رُشدٍ [242] قال ابنُ رُشدٍ: (وأجْمَعوا على أنَّه لا يجِبُ للموصَى له إلَّا بعدَ مَوتِ الموصِي). ((بداية المجتهد)) (2/336). ، وابنُ قُدامةَ [243] قال ابنُ قُدامةَ: (لا نَعلَمُ خِلافًا بيْنَ أهلِ العلمِ في أنَّ اعتبارَ الوَصيَّةِ بالموتِ؛ فلو أَوصى لثلاثةِ إخوةٍ له مُتفرِّقينَ، ولا وَلَدَ له، ومات قبْلَ أنْ يُولَدَ له ولَدٌ؛ لم تَصِحَّ الوَصيَّةُ لغيرِ الأخِ مِن الأبِ إلَّا بالإجازةِ مِن الورثةِ. وإنْ وُلِدَ له ابنٌ، صحَّت الوَصيَّةُ لهم جميعًا مِن غيرِ إجازةٍ، إذا لم تَتجاوزِ الوَصيَّةُ الثلُثَ. وإنْ وُلِدَت له بِنتٌ، جازت الوَصيَّةُ لأخيهِ مِن أبيهِ وأخيهِ مِن أُمِّه، فيَكون لهما ثُلُثَا الموصَى به بيْنهما نِصفينِ، ولا يجوزُ للأخِ مِن الأبوينِ؛ لأنَّه وارثٌ. وبهذا يقولُ الشافعيُّ، وأبو ثَورٍ، وابنُ المنذِرِ، وأصحابُ الرأْيِ، وغيرُهم، ولا نَعلَمُ عن غيرِهم خِلافَهم). ((المغني)) (6/148). ، وابنُ حجَرٍ [244] قال ابنُ حجَرٍ: (اتَّفقوا على اعتبارِ كونِ الموصى له وارثًا بيَومِ الموتِ). ((فتح الباري)) (5/373). ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلحٍ [245] قال بُرهان الدين ابنُ مُفلِح: (إنَّ اعتبارَ الوَصيَّة بالموتِ بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((المبدع)) (5/238).
ثانيًا: لأنَّه تَمليكٌ مُضافٌ إلى ما بعْدَ الموتِ؛ فيُعتبَرُ وَقتُ التمليكِ، وهو مَوتُ الموصِي [246] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/182).
ثالثًا: لأنَّه الحالُ الذي يَحصُلُ به الانتِقالُ إلى الوارثِ والموصَى له [247] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/15).

انظر أيضا: