الموسوعة الفقهية

المبحثُ الأوَّلُ: حكمُ الوصيَّةِ بالمعاصي


تَحرُمُ الوَصيَّةُ بالمَعاصِي، ولا تَصِحُّ.
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى نَهَى عنِ التَّعاوُنِ على الإثمِ والعُدوانِ [738] ((المحلَّى)) لابن حزم (8/371). ويُنظر: ((أحكام القرآن)) للجَصَّاص (2/381). ، والوَصيَّةُ بالمَعاصي تعاوُنٌ على الإثمِ والعُدوانِ.
ثانيًا: مِن الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ [739] قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ الوَصيَّةَ بالمعاصي لا تَجوزُ، وأنَّ الوَصيَّةَ بالبِرِّ وبما ليس بِبِرٍّ ولا مَعصيةٍ ولا تَضييعًا للمالِ جائزةٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 113).

انظر أيضا: