الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالثُ: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ بعْدَ موتِ المُوصِي بعْدَ القَبولِ وقبْلَ القَبضِ


لا يصِحُّ ردُّ الوَصيَّةِ بعْدَ موتِ المُوصِي بعْدَ القَبولِ ولو لم يقبِضْ؛ نصَّ عليه الشَّافعيَّةُ [783] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/142)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/53). ، والحَنابِلةُ [784] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/19)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/154)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/460). ، وهو الظَّاهرُ مِن مذهبِ الحَنفيَّةِ [785] لا يصِحُّ الرَّدُّ عندَهم إلَّا إذا رضيَ الورَثةُ بذلك. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (28/44). ، والمالِكيَّةِ [786] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/424). ؛ وذلك لأنَّ المِلكَ يَحصُلُ فيه بالقَبولِ مِن غَيرِ قَبضٍ، أمَّا إذا قَبَض فإنَّ مِلكَه قد استَقَرَّ عليه؛ فأشبَهَ سائِرَ أملاكِه [787] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/19).

انظر أيضا: