الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّامنُ: تَعذُّرُ تنفيذِ الوَصيَّةِ


تَبطُلُ الوَصيَّةُ بتَعذُّرِ تَنفيذِها [792] كأنْ يوصيَ بشِراءِ بَيتٍ مُعيَّنٍ، فيمتنِعَ صاحبُه مِن بَيعِه، أو يُهدَمَ البَيتُ. ؛ باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [793] ((الفتاوى الهندية)) (5/407) و(6/114). ، والمالِكيَّةِ [794] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/436)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/537، 538). ، والشَّافعيَّةِ [795] ((روضة الطالبين)) للنووي (11/26)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/69). ، والحَنابِلةِ [796] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/359)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/471، 472). ؛ وذلك لأنَّ الوَصيَّةَ بَطَلَت لتَعذُّرِ العَملِ بها؛ فأشبَهَ ما لو وصَّى لرَجلٍ فماتَ قبْلَ مَوتِ المُوصِي [797] ((المغني)) لابن قُدامة (6/225).

انظر أيضا: