الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: مُخالَفةُ التسعيرِ


الفَرْعُ الأوَّلُ: حُكْمُ البَيْعِ مع مُخالَفةِ التسعيرِ
يَصِحُّ بَيْعُ من خالف التسعيرَ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ ((البناية)) للعيني (12/219)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/400) ((الفتاوى الهندية)) (3/214). ، والشَّافِعيَّةُ -على الأصَحِّ- ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/413، 414)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/38). ، وهو الظَّاهِرُ مِن مَذهَبِ المالِكيَّةِ المالِكيَّةُ لا يجيزونَ التَّسعيرَ، ومذهَبُهم إن رفض البائِعُ أن يبيعَ بسِعرِ النَّاسِ أُخرِجَ مِنَ السُّوقِ، ويُفهَمُ من ذلك صِحَّةُ بَيْعِه. ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر ((2/730) ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (169)، وينظر: ((التفريع في فقه الإمام مالك)) لابن الجلاب (2/111). ، والحَنابِلةِ الحنابِلةُ لا يُجيزونَ التسعيرَ أصلًا. ((الفروع)) لابن مفلح (6/178)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/386).
الفَرْعُ الثَّاني: عُقوبةُ المُخالِفِ للتسعيرِ
يَجوزُ مُعاقَبةُ المخالِفِ للتسعيرِ، في الحالاتِ التي يَجوزُ فيها التَّسعيرُ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (6/28). والشَّافِعيَّةُ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/413، 414)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/38). ، وذلك لِما فيه من مُجاهَرةِ الإمامِ بالمُخالَفةِ ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/38).

انظر أيضا: