الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ بَيْعِ التَّولِيةِ


يَجوزُ بَيْعُ التَّولِيةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/56)، ((العناية)) للبابرتي (6/495). ، والمالِكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/485)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/156). ، والشَّافِعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنووي (3/527، 528)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/76). ، والحَنابِلةِ ((الفروع)) لابن مُفْلِح (6/258)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/51). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك (قال مالكٌ: أجمَعَ أهلُ العلمِ أنَّه لا بأْسَ بالشَّركةِ والتَّوليةِ والإقالةِ في الطَّعامِ قبْلَ أنْ يُستوفَى إذا انتَقَدَ الثَّمنَ ممَّن يُشْرِكُه أو يُقِيلُه أو يُولِّيه) ((التاج والإكليل)) للموَّاق (6/427).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه بَيْعٌ كسائرِ البُيوعِ استَجمَعَ شَرائطَ الجَوازِ يُنظر: ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/56).
ثانيًا: لأنَّ الحاجةَ ماسَّةٌ إلى هذا النَّوعِ مِن البَيْعِ؛ لأنَّ الغَبيَّ الَّذي لا يَهْتدي في التِّجارةِ يَحتاجُ إلى أنْ يَعتمِدَ فِعلَ الذَّكيِّ المُهْتدي وتَطيبَ نفْسُه بمِثلِ ما اشْتَرى، فوجَبَ القولُ بجَوازِه يُنظر: ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/56).

انظر أيضا: