الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: محلُّ الاستنجاء


المطلب الأوَّل: حَلقةُ الدُّبُر
يُغسَلُ مَوضِعُ الخارِجِ مِن حلقةِ الدُّبُر، وكذلك ما تعدَّى إليه الخارِجُ النَّجِسُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة ((البحر الرائق لابن نجيم)) (1/254)، ((الفتاوى الهندية)) (1/48)، وينظر: ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (1/48)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (1/215)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/339). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير للشيخ)) الدردير و((حاشية الدسوقي)) (1/112)، ((حاشية العدوي)) (1/178). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/125)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/67). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/85)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/66). ؛ وذلك لأنَّ المقصودَ مِن الاستنجاءِ هو التَّطهيرُ مِن النَّجاسة، فالمحلُّ الذي لم تُصِبه النجاسةُ لا يجِبُ غَسلُه ((روضة الطالبين)) للنووي (1/68)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/19).
المطلب الثَّاني: الذَّكَر
يُغسَلُ مَوضِعُ الخارِجِ مِن الذَّكَرِ، وهو الثُّقبُ، وما أصابه البَولُ، فلا يجِبُ غَسلُ الحَشَفةِ ولا الذَّكَر إذا لم يُصِبْه البولُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/255)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/338). ، والمالكيَّة ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 29)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/208). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/68)، ((المجموع)) للنووي (2/125). ، والحنابلة ((شرح عمدة الفقه)) لابن تيميَّة- من كتاب الطهارة والحج (728) (1/102)، ((المبدع)) لابن مفلح الحفيد (1/59). ؛ وذلك لأنَّ المقصودَ مِن الاستنجاءِ هو التَّطهُّرُ من النَّجاسةِ، فالمحلُّ الذي لم تُصِبْه النجاسةُ لا يجِبُ غَسلُه ((روضة الطالبين)) للنووي (1/68)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/19).

انظر أيضا: