الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: بَيْعُ الدَّيْنِ (القَرْضِ) لغَيْرِ المَدينِ بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ


لا يَجوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ (القَرْضِ) لغَيْرِ المَدينِ بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ [134] كأنْ يكونَ لشَخْصٍ دَيْنٌ على زَيدٍ مِئةُ كيلو مِن التَّمْرِ، فيَبيعَها على عَمْرٍو بألْفِ رِيالٍ مُؤَجَّلةً. .

انظر أيضا: