الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: انْتِهاءُ عَقْدِ الإجارةِ بانْتِقالِها إلى مِلْكِ المُسْتأجِرِ


هل تَنْفسِخُ الإجارةُ بانْتِقالِ العَيْنِ المُؤَجَّرةِ إلى مِلْكِ المُسْتأجِرِ؟ اخْتَلَفَ العُلَماءُ في ذلك على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: لا تَنْفَسِخُ الإجارةُ بانْتِقالِ العَيْنِ المُؤَجَّرةِ إلى مِلْكِ المُسْتأجِرِ [629] على هذا القَوْلِ لا يَسقُطُ عن المُشْتَري الأجْرُ فيما بَقِيَ مِن مُدَّةِ الإجارةِ. ، وهو الأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [630] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/360)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/199). ، والأَصَحُّ عِنْدَ الحَنابِلةِ [631] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/45)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/30)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/31، 32). ، وقَوْلٌ عِنْدَ المالِكِيَّةِ [632] ((الذخيرة)) للقرافي (5/540). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه مَلكَ المَنْفَعةَ بعَقْدٍ، ثُم مَلَكَ الرَّقَبةَ بعَقْدٍ آخَرَ، فلم يَتَنافَيا، كما يَملِكُ الثَّمَرةَ بعَقْدٍ، ثُمَّ يَملِكُ الأصْلَ (الشَّجَرةَ) بعَقْدٍ آخَرَ [633] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/350). .
ثانِيًا: لأنَّ الإيجارَ سابِقٌ على عَقْدِ البَيْعِ، واللَّاحِقُ لا يوجِبُ فَسْخَ السَّابِقِ، كما لو زَوَّجَ أَمَتَه ثُمَّ باعَها [634] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/45). .
القَوْلُ الثَّاني: تَنْفسِخُ الإجارةُ بانْتِقالِ العَيْنِ المُؤَجَّرةِ إلى مِلْكِ المُسْتأجِرِ [635] على هذا القَوْلِ يَسقُطُ عن المُشْتَري الأجْرُ فيما بَقِيَ مِن مُدَّةِ الإجارةِ. ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [636] ((الفتاوى الهندية)) (4/464). ، والمالِكِيَّةِ [637] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/748)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/522). ، ومُقابِلُ الأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [638] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/199)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/360). ، ووَجْهٌ عِنْدَ الحَنابِلةِ [639] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/350). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الإجارةَ عَقْدٌ على مَنْفَعةِ العَيْنِ، وقدْ بَطَلَ مِلْكُ العاقِدِ للعَيْنِ، فبَطَلَ العَقْدُ على مَنْفَعتِها [640] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/350). .
ثانِيًا: لأنَّ مِلْكَ الرَّقَبةِ يَمنَعُ ابْتِداءَ الإجارةِ، فمَنَعَ اسْتِدامتَها، كالنِّكاحِ [641] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/350)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/45). .

انظر أيضا: