الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: اشْتِراطُ ألَّا يكونَ العَمَلُ مُؤَقَّتًا


لا يُشتَرَطُ عَدَمُ تَوْقيتِ العَمَلِ في الجَعالةِ، فيَجوزُ تَوْقيتُ العَمَلِ، كأنْ يقولَ: مَن رَدَّ ضالَّتي في خِلالِ أرْبَعةِ أيَّامٍ فله كَذا، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [59] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/195). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (6/94). ، واخْتِيارُ ابنِ عُثَيْمينَ [60] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (إذا شِئْتَ فَقَيِّدْ وقُلْ: مَن رَدَّ ضالَّتي على حالِها فله كَذا، كما أنَّك تُقَيِّدُ في المَكانِ فتَقولُ: مَن رَدَّ ضالَّتي مِن مَكانِ كَذا، وكما أنَّك تُقَيِّدُ في الزَّمانِ فتَقولُ: مَن رَدَّ ضالَّتي في خِلالِ أرْبَعةِ أيَّامٍ، فهنا كذلك قَيِّدْ). ((التعليق على الكافي)) (6/274). ، وذلك لأنَّ المُدَّةَ إذا جازَتْ مَجْهولةً فمعَ التَّقْديرِ أَولى [61] ((المغني)) لابن قُدامةَ (6/94). .

انظر أيضا: