الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الحادِيَ عَشَرَ: ما يَسْتحِقُّه العامِلُ في حالةِ فَسادِ عَقْدِ الجَعالةِ


إذا فَسَدَ عَقْدُ الجَعالةِ فللعامِلِ جُعْلُ المِثْلِ [134] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ في الفَرْقِ بَيْنَ جُعْلِ المِثْلِ وأجْرةِ المِثْلِ: (وظاهِرُ قَوْلِه: «أُجْرة» أنَّه تَنْفسِخُ الجَعالةُ نِهائِيًّا ولا يَتَرَتَّبُ عليها أثَرُها، ويُعْطى أجْرةَ العَمَلِ. وأجْرةُ العَمَلِ مَنْسوبةٌ إلى الأجْرةِ العامَّةِ على ظاهِرِ كَلامِ المُؤَلِّفِ، فنُلْغي الجَعالةَ ونقولُ: ماذا يقولُ أهْلُ الخِبْرةِ في هذا الجِدارِ إذا بُنِيَ، كم أجْرتُه؟ فإذا قيلَ: هذا الجِدارُ إذا اسْتُؤجِرَ لبِنائِه يُبْنى بخَمْسِمِئةٍ، والآنَ بَنى النِّصْفَ، فنُعْطيه -مَثَلًا- مِئَتينِ مِن خَمْسِمِئةٍ؛ وذلك لأنَّه كلَّما ارْتَفَعَ البِناءُ ازْدادَتِ الكُلْفةُ، فعلى هذا نَنسُبُ ما يُعْطاه بقِسْطِ الأُجْرةِ، سواءٌ زادَتْ على حِصَّةِ الجَعالةِ أم لم تَزِدْ، ووَجْهُ ذلك أنَّه لمَّا انْفَسَخَتِ الجَعالةُ رَجَعْنا إلى أُجْرةِ المِثلِ، والرَّاجِحُ أنَّنا نُعْطيه بنِسْبةِ الجَعالةِ، فإذا قُدِّرَ أنَّه لو اسْتُؤجِرَ عليه لكانَ بمِئةٍ، ولو جوعِلَ لكانَ بثَمانينَ، فنُعْطيه بالنِّسْبةِ للثَّمانينَ). ((الشرح الممتع)) (10/351). ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [135] لكنْ إذا لم يُتِمَّ العَمَلَ فلا شيءَ له. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/455)، ((منح الجليل)) لعليش (8/70). ، واخْتِيارُ ابنِ تَيْمِيَّةَ [136] قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (كما يَجِبُ في البَيْعِ والإجارةِ الفاسِدةِ ثَمَنُ المِثلِ وأُجْرةُ المِثلِ، وفي الجَعالةِ الفاسِدةِ جُعْلُ المِثلِ). ((مجموع الفتاوى)) (30/86). وابنِ عُثَيْمينَ [137] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (قَوْلُه: «ومِن الجاعِلِ بَعْدَ الشُّروعِ للعامِلِ أُجْرةُ عَمَلِه» يَعْني: إذا وَقَعَ الفَسْخُ مِن الجاعِلِ بَعْدَ الشُّروعِ فللعامِلِ أُجْرةُ عَمَلِه، فإذا قَدَّرْنا أنَّه بَنى نِصْفَ الجِدارِ، وفَسَخَ الجاعِلُ، فللعامِلِ أجْرةُ عَمَلِه. وظاهِرُ قَوْلِه: «أُجْرة» أنَّه تَنْفسِخُ الجَعالةُ نِهائِيًّا ولا يَتَرَتَّبُ عليها أثَرُها، ويُعْطى أجْرةَ العَمَلِ. وأجْرةُ العَمَلِ مَنْسوبةٌ إلى الأجْرةِ العامَّةِ على ظاهِرِ كَلامِ المُؤَلِّفِ، فنُلْغي الجَعالةَ ونقولُ: ماذا يقولُ أهْلُ الخِبْرةِ في هذا الجِدارِ إذا بُنِيَ، كم أجْرتُه؟ فإذا قيلَ: هذا الجِدارُ إذا اسْتُؤجِرَ لبِنائِه يُبْنى بخَمْسِمِئةٍ، والآنَ بَنى النِّصْفَ، فنُعْطيه -مَثَلًا- مِئَتينِ مِن خَمْسِمِئةٍ؛ وذلك لأنَّه كلَّما ارْتَفَعَ البِناءُ ازْدادَتِ الكُلْفةُ، فعلى هذا نَنسُبُ ما يُعْطاه بقِسْطِ الأُجْرةِ، سواءٌ زادَتْ على حِصَّةِ الجَعالةِ أم لم تَزِدْ، ووَجْهُ ذلك أنَّه لمَّا انْفَسَخَتِ الجَعالةُ رَجَعْنا إلى أُجْرةِ المِثلِ، والرَّاجِحُ أنَّنا نُعْطيه بنِسْبةِ الجَعالةِ، فإذا قُدِّرَ أنَّه لو اسْتُؤجِرَ عليه لكانَ بمِئةٍ، ولو جوعِلَ لكانَ بثَمانينَ، فنُعْطيه بالنِّسْبةِ للثَّمانينَ). ((الشرح الممتع)) (10/351). ، وذلك لأنَّ العِوَضَ في العُقودِ الفاسِدةِ هو نَظيرُ ما يَجِبُ في الصَّحيحِ عُرْفًا وعادةً، ونَظيرُ ما يَجِبُ هو جُعْلُ المِثْلِ [138] يُنظَرُ: ((مجموع الفتاوى)) لابن تَيْمِيَّةَ (30/86). .

انظر أيضا: