الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّلُ: حُكمُ القيامِ في الفَرْضِ


القيامُ في الفرضِ ركنٌ من أركان الصلاة وفرضٌ من فروضها.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قال تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة: 238]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ المرادَ به القيامُ في الصَّلاةِ بإجماعِ المفسِّرينَ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/308).
ثانيًا: من السُّنَّة
عن عِمرانَ بن الحُصَينِ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كانت بي بواسيرُ، فسألْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الصَّلاةِ، فقال: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جنبٍ )) رواه البخاري (1117).
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على فرضيَّةِ القيامِ مع القدرةِ عليه: ابنُ عبدِ البرِّ قال ابن عبد البرِّ: (وأوضح ذلك الإجماعُ الذي لا ريبَ فيه؛ فإنَّ العلماء لم يختلفوا أنه لا يجوز لأحد أن يُصلِّيَ منفردًا أو إمامًا قاعدًا فريضته التي كتبها الله عليه وهو قادر على القيام فيها، وأنَّ مَن فعل ذلك ليس له صلاة، وعليه إعادة ما صلَّى جالسًا؛ فكيف يكون له أجر نصف القائم وهو آثمٌ عاصٍ لا صلاة له؟!... وأجمعوا أنَّ فرض القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التَّخيير) ((الاستذكار)) (2/180). ، وابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ القيام فيها فرضٌ لِمَن لا علَّةَ به ولا خوف) ((مراتب الإجماع)) (ص: 26). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (إنَّ العلماء اتَّفقوا على أنه ليس للصحيح أن يُصلِّيَ فرضًا قاعدًا إذا كان منفردًا أو إمامًا؛ لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) ((بداية المجتهد)) (1/152). ، والنَّوويُّ قال النَّوويُّ: (فالقيام في الفرائض فرضٌ بالإجماع، لا تصحُّ الصلاةُ من القادر عليه إلَّا به) ((المجموع)) (3/258). ، وابنُ حجَرٍ قال ابنُ حجر: (ويُحتمَل أن يريد مُطلقًا لعذرٍ ولغير عذرٍ؛ ليبيِّن أنَّ ذلك جائِزٌ، إلَّا ما دلَّ الإجماعُ على منعِه، وهو صلاةُ الفريضةِ للصَّحيحِ قاعدًا) ((فتح الباري)) (2/584). ، وابنُ نُجَيمٍ قال ابن نجيم: (قوله: "والقيام"؛ لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ **البقرة: 238**، أي: مُطيعين، والمراد به القيامُ في الصلاة بإجماع المفسِّرين، وهو فَرْضٌ في الصَّلاةِ للقادِرِ عليه في الفَرْضِ، وما هو ملحَقٌ به، واتَّفقوا على ركنيَّتِه) ((البحر الرائق)) (1/308).

انظر أيضا: