الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الاختِلافُ في القَدْرِ المشروطِ للعامِلِ


اختلَف العُلَماءُ فيما إذا اختلَف المالِكُ والعامِلُ في القَدرِ المشروطِ للعامِلِ [194] كأن يقولَ العامِلُ لصاحِبِ الأرضِ: إنَّك قد شرَطْتَ لي ثلاثةَ أرباعٍ، ويقولَ صاحِبُ الأرضِ: قد شرَطْتُ لك النِّصفَ. ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/420). على ثلاثةِ أقوالٍ:
القولُ الأوَّلُ: إذا اختلَفا في القَدْرِ المشروطِ للعامِلِ، فالقولُ قولُ ربِّ الأرضِ معَ يَمينِه، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ [195] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/283)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 510). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [196] ((المبسوط)) للسرخسي (23/ 76). ، وهو اختِيارُ ابنِ عُثَيمينَ [197] قال ابنُ عُثيمين: (فإذا اختلَفَا لِمن المشروطُ في المساقاةِ والمزارعةِ، فللعامِلِ على المذهَبِ، وعلى الرَّاجِحِ يُنظَرُ إلى القرائِنِ فيُعمَلُ بها، وإن اختلَفَا في قَدْرِه فالقولُ قولُ صاحبِ الأرضِ في المزارَعةِ، وصاحِبِ النَّخلِ في المساقاةِ) ((الشرح الممتع)) (9/420). ، وذلك لأنَّ العامِلَ يستحِقُّ عليه الخارِجَ بمُقابَلةِ عَملِه بالشَّرطِ، فهو يدَّعي زيادةً فيما شُرِط له، وربُّ الأرضِ يُنكِرُ تلك الزِّيادةَ [198] ينظر: ((المبسوط)) للسرخسي (23/ 76). .
القولُ الثَّاني: إذا اختلَفا في القَدْرِ المشروطِ للعامِلِ، حلَف كُلٌّ منهما يَمينًا على إثباتِ دَعواه ونَفيِ دَعوى خَصمِه، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [199] الثَّمَرُ يكونُ للمالِكِ، وللعامِلِ أُجرةُ المِثْلِ، ولا ينفَسِخُ بالتَّحالُفِ، بل يَفسَخانِه أو أحَدُهما أو الحاكِمُ. ينظر: ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 156)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 322). ، وذلك لاختِلافِهما في عِوَضِ العَقدِ معَ اتِّفاقِهما على صحَّتِه؛ فأشبَه اختِلافَ المُتبايِعَينِ في قَدْرِ الثَّمنِ [200] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/ 106)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 322). .
القولُ الثَّالثُ: إذا اختلَفا في القَدْرِ المشروطِ للعامِلِ، فالقولُ قولُ العامِلِ معَ يَمينِه، إذا أتى بما يُشبِهُ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [201] أمَّا إذا كان ادِّعاؤهما بعيدًا غيرَ مُشابِهٍ، بأن ادَّعى ربُّ الحائِطِ جزءًا أقَلَّ من المعتادِ جِدًّا، والعامِلُ أكثَرَ منه جِدًّا، فيُرَدَّان إلى مساقاةِ المِثلِ إن حلَفَا أو نَكَلَا. وإن اختَلَفا قبل العَمَلِ تحالفا وتفاسخا. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/491)، ((منح الجليل)) لعليش (7/413). ، وذلك لأنَّ اليَمينَ تجِبُ على أقوى المُتداعِيَينِ سببًا، وهاهنا العامِلُ أقوى سببًا لتسليمِ الحائِطِ والعَملِ فيه [202] يُنظر: ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/649). .

انظر أيضا: