الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادسُ: هل يُشترَطُ أن تكونَ الأرضُ مملوكةً لصاحِبِها؟


لا يُشترَطُ أن تكونَ الأرضُ مملوكةً لصاحِبِها، فتجوزُ المُزارَعةُ على الأرضِ المُستأجَرةِ، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [302] ((منح الجليل)) لعليش (6/ 348)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 375). ، والحنابِلةِ [303] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 279) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 541) ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [304] ((المبسوط)) للسرخسي (23/ 65)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/ 284). ، وذلك لأنَّ منافِعَها صارت مُستحَقَّةً له، فملَك المُزارَعةَ فيه كالمالِكِ [305] ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 541). .

انظر أيضا: