الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، جَاءَ يَومَ الخَنْدَقِ، بَعْدَ ما غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ ما كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ، حتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: واللَّهِ ما صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إلى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ ما غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 596 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الصَّلاةُ أعظمُ أركانِ الإسلامِ العَمليَّةِ بعدَ الشهادَتينِ، ولها أهمِّيَّتُها الخاصَّةُ في الشَّرعِ؛ وقدْ جعَل اللهُ تعالى لها أوقاتًا معلومةً تُؤدَّى فيها، ومَنْ فاتَه شيءٌ مِن الصَّلواتِ لعُذرٍ فعليه أنْ يَقْضيَها ولا يَترُكَها.وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ الله رَضيَ اللهُ عنهما ببعضِ ما كان في غَزوةِ الخَندقِ، وكانتْ غَزْوةُ الخَنْدَقِ في السَّنةِ الخامِسةِ مِن الهِجرةِ؛ وقيل: إنَّها كانتْ في السَّنةِ الرَّابعةِ، وسُمِّيَتْ بذلك؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَر بحَفْرِ خَنْدَقٍ حَوْلَ المدينةِ لِتَحْصِينِها مِن أحزابِ الكُفْرِ الَّتي اجتَمَعَتْ بهدفِ إبادةِ المسلِمينَ، وقد شارَك المسلِمونَ مِن المهاجِرينَ والأنصارِ في حَفْرِ الخَنْدقِ، وقد شغَلَ المشركون النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأصحابَه عن بَعضِ الصَّلَواتِ؛ فجاءَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه جاءَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَما غرَبتِ الشَّمسُ وهو يَسُبُّ كُفَّارَ قريشٍ، بسَببِ قِتالِ هؤلاءِ، وكان سبُّه للمُشركينَ لتَسبُّبِهم في تأخيرِ صَلاةِ العصرِ حتَّى أَوشكَتِ الشَّمسُ على الغُروبِ، وهو الوقتُ الاضْطِراريُّ لصلاةِ العصرِ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: واللهِ ما صلَّيتُها! يعني: إذا كنتَ -يا عُمَرُ- قدْ صلَّيتَ العصرَ في آخِرِ الوقتِ قبْلَ الغروبِ، فإنِّي لم أُصَلِّها حتَّى الآنَ وقدْ غرَبتِ الشَّمسُ، ثمَّ قاموا إلى «بُطْحَانَ»، وهو وادٍ في جنوبِ المدينةِ؛ فتَوضَّؤُوا للصَّلاةِ، فصَلَّوُا العَصرَ جماعةً بعدَما غرَبتِ الشَّمسُ، ثمَّ صلَّوْا بعدَ ذلك المغربَ.وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ صَلاةِ الجَماعةِ في الفائتةِ، وأنَّ مَن فاتتْه صلاةٌ وذكَرها في وقتٍ آخَرَ يَبدأُ بالفائتةِ ثمَّ بالحاضِرة.وفيه: مشروعيَّةُ تأخيرِ الفَريضةِ عن وقتِها حتَّى زَوالِ الخَوفِ والقِتالِ.وفيه: فَضْلُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه وحِرصُه على فَرائضِ الدِّينِ وشرائعِه.