الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ فرَّق بينهما - يعني رجلًا تزوَّج وهو مُحرمٌ
الراوي : والد أبي غطفان | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 1038 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
بيَّنَتِ السُّنَّةُ ما يَحِلُّ للمُحرِمِ بالحجِّ أو العُمرةِ وما لا يَحِلُّ له فِعلُه، وقد طبَّقَ الخلفاءُ الراشدونَ أوامرَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، وألزَموا الناسَ بها، كما يُبيِّنُ هذا الحديثُ، وفيه "أنَّ عُمَرَ فرَّقَ بينَهما -يعني رجُلًا تزوَّجَ وهو مُحرِمٌ-"، ففسَخَ النِّكاحَ؛ لأنَّ المُتلبِّسَ بالإحرامِ لا يَنكِحُ بنفْسِه، ولا يَعقِدُ لغيرِه؛ لما ورَدَ عِندَ الإمامِ مسلمٍ مِن حديثِ عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِي اللهُ عنه أنَّه سَمِع النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: "لا يَنكِحِ المُحْرِمُ، ولا يُنكِحْ، ولا يَخْطُبْ"، وهذا النهيُ يقتضي فسادَ النِّكاحِ؛ ولذلك فرَّقَ عُمَرُ بينَ العاقدينِ لمَّا كانا مُحرِمينِ كلَيْهما أو أحدَهما .