الموسوعة الحديثية


- كان نعلُ سيفِ رسولِ اللهِ من فضةٍ، وقبيعةُ سيفِه فضةً، وما بين ذلك حِلَقُ فضةٍ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 5389 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه النسائي (5374) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1399)
علَّمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه بالقولِ والفِعلِ، وبيَّنَ ما حَلَّ وما حرُمَ على الرِّجالِ أو النِّساءِ مِن الزِّينةِ وغيرِ ذلك؛ حتَّى يَتَّقوا الحرامَ، ويأخُذوا الحلالَ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ أنسُ بنُ مالكٍ رَضِي اللهُ عنه: "كان نَعْلُ سيفِ رسولِ اللهِ مِن فِضَّةٍ"، ونَعْلُ السَّيفِ: هو الحَديدةُ التي تكونُ في أَسْفَلِ جِرابِ السيفِ، وتكونُ مُستعرضةً؛ لِيَتمكَّنَ الفارسُ مِن الإمساكِ بالسيفِ، "وقَبيعةُ سيفِه فِضَّةٌ"، أي: طرَفُ مَقْبِضِ السَّيفِ مِن فضَّةٍ، وقيل: قَبيعةُ السَّيفِ تكونُ على رأسِ قائمِ السَّيفِ، وقيل: ما تحتَ شارِبَيِ السَّيفِ، "وما بينَ ذلك حِلَقُ فِضَّةٍ"، والمعنى أنَّه كان في بعضِ أجزاءِ سيفِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دوائرُ مِن الفَضَّةِ، وأنَّ هذا ليس ممنوعًا منه، ولا مَنهِيًّا عنه.
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ تحليةِ السيفِ بالفضَّةِ.
وفيه: مشروعيَّةُ استعمالِ الفِضَّةِ للرِّجالِ .