الموسوعة الحديثية


- أيما رجلٍ أمَّن رجلًا على دمِه ثم قتله ؛ فأنا من القاتلِ بريءٌ ، وإن كان المقتولُ كافرًا
الراوي : عمرو بن الحمق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب | الصفحة أو الرقم : 3007 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه ابن حبان (5982) واللفظ له، والطيالسي (1381)، والطبراني في ((الأوسط)) (4252) باختلاف يسير.
جاءَ الإسلامُ فأكمَلَ مَكارِمَ الأخلاقِ، وحَذَّرَ مِن سَيِّئِها، ونَفَّرَ المُسلِمينَ منها، وبَيَّنَ سُوءَ عاقِبَتِها، والغَدرُ مِن أقبَحِ الخِصالِ، ولذلك نَهَى الشَّرعُ عنه.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أيُّما رَجُلٍ أمِنَ رَجُلًا على دَمِه"، بأنْ أعطاهُ الأمانَ والعُهودَ على حِفظِ دَمِه وحياتِه، "ثم قَتَلَه"، خيانةً وغَدرًا بَعدَ الأمانِ، "فأنا مِنَ القاتِلِ بَريءٌ"، وبَراءةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ منه تَحتمِلُ أنَّه لا يَستحِقُّ شَفاعَتَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "وإنْ كانَ المَقتولُ كافِرًا"، ويُقصَدُ به الكافِرُ المَعصومُ الدَّمِ، بخِلافِ ما إذا كانَ مُرتَدًّا أو حَربيًّا؛ لِأنَّ اللهَ أوجَبَ الوفاءَ بالعُهودِ، والأمانُ عَقدُ ذِمَّةٍ، وكُفرُ المَقتولِ لا يُبيحُ نَقضَ أمانِه، وفي ذلك دَلالةٌ على شِدَّةِ جُرمِ الغادِرِ؛ لِأنَّ الغَدرَ مِن صِفاتِ المُنافِقينَ، والغَدرُ حَرامٌ لِجميعِ الناسِ، بَرِّهم وفاجِرِهم؛ لِأنَّ الغَدرَ ظُلمٌ، وظُلمُ الفاجِرِ حَرامٌ، كَظُلمِ البَرِّ التَّقيِّ، كما أنَّ مَحارِمَ اللهِ عُهودٌ إلى عِبادِه، فمَنِ انتَهَكَ منها شَيئًا فهو مِنَ الغادِرينَ .
تم نسخ الصورة