الموسوعة الحديثية


- ما أطعمْتَ زوجتَكَ فهو لَكَ صدَقَةٌ ، وما أطعَمْتَ ولدَكَ فهو لَكَ صدَقَةٌ ، وما أطعَمْتَ خادِمَكَ فهو لَكَ صدقةٌ ، وما أطعمتَ نفْسَكَ فهو لكَ صدَقَةٌ
الراوي : المقدام بن معدي كرب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 5535 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (9185)، وأحمد (17179) باختلاف يسير، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1124) واللفظ له
إعفافُ الرَّجُلِ لِنَفْسِه بالكَسْبِ الطَّيِّبِ عليه أجْرٌ عَظيمٌ، ونَفَقَتُه على أهلِه وأولادِه نَفَقةٌ في سَبيلِ اللهِ، كما أنَّ الصَّدَقةَ والزَّكاةَ المفروضةَ هي نَفَقةٌ في سَبيلِ اللهِ. وفي هذا الحَديثِ يَقولُ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ما أطعَمتَ زَوجَتَكَ فهو لكَ صَدَقةٌ، وما أطعَمتَ وَلَدَكَ فهو لكَ صَدَقةٌ، وما أطعَمتَ خادِمَكَ فهو لكَ صَدَقةٌ، وما أطعَمتَ نَفْسَكَ فهو لكَ صَدَقةٌ"؛ وهذا لِأنَّ نَفَقةَ الإنسانِ على نَفْسِه وعلى مَن يَعولُهم مِن مَأكَلٍ ومَلبَسٍ ومَسكَنٍ إذا كانَتْ مِن حَلالٍ وابتَغى بها المَرءُ وَجهَ اللهِ دونَ مَنٍّ أو أذًى فهي صَدَقةٌ مَقبولةٌ عِندَ اللهِ سُبحانَه، ولِلمُنفِقِ أجْرُها. وهذا مِنَ التَّربيةِ النَّبويَّةِ على تَحَرِّي الحَلالِ، وعلى إخلاصِ النِّيَّةِ في السَّعيِ على كَسْبِ أفضَلِ المَكاسِبِ وأطيَبِها، مع بَيانِ فَضلِ ذلك وأجْرِه حتى تُشحَذَ الهِمَمُ ولا تَكِلَّ بكَثرةِ المَسؤوليَّاتِ، وفي المُقابِلِ أنَّ مَن لا يَتعَهَّدُ أهلَه ومَن يَعولُهم بالنَّفَقةِ والرِّعايةِ فقد وَقَعَ في الإثْمِ، ففي مُسلِمٍ قالَ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "كَفى بالمَرءِ إثْمًا أنْ يُضَيِّعَ مَن يَقوتُ". وفي الحَديثِ: دُخولُ الزَّوجةِ والوَلَدِ والخادِمِ في نَفَقةِ الرَّجُلِ.
تم نسخ الصورة