الموسوعة الحديثية


- لا تُسافِرُ المرأةُ ثَلاثًا إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 827 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | الصحيح البديل | التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
صان الإسلامُ المرأةَ وحَفِظَها وكَرَّمها في كلِّ الأحوالِ، ولمَّا كانت المرأةُ عُرضةً لطمَعِ الرِّجالِ فيها وهي ضعيفةٌ بنفسِها، والرَّجُلُ عندما يخلو بالمرأةِ مُعَرَّضٌ لوساوِسِ الشَّيطانِ للوُقوعِ بالفاحِشةِ؛ ولهذا جاء النَّهيُ أن تسافِرَ المرأةُ بدونِ محرَمٍ، وذلك خوفًا ممَّا قد يعتَرِضُها من الأخطارِ والآفاتِ، وقد تعدَّدت الرِّواياتُ، فجاء: لا تسافِرْ ثلاثًا، وجاء: يومينِ، وجاء: يومًا، وأجاب العُلَماءُ بأنَّ اختلافَ هذه الألفاظِ لاختلافِ السَّائِلين واختلافِ المواطِنِ، وليس في النَّهيِ عن الثَّلاثةِ تصريحٌ بإباحةِ اليَومِ واللَّيلةِ.
والمحرَمُ هو زوجُها، وكُلُّ مَن يَحرُمُ عليه نِكاحُها أبدًا من قريبٍ بنَسَبٍ كأبيها وابنِها وأخيها، أو سَبَبٍ مُباحٍ كصِهرٍ أو رَضاعٍ.
وفي الحديثِ النَّهيُ عن سَفَرِ المرأةِ بدونِ مَحرَمٍ.
تم نسخ الصورة