الموسوعة الحديثية


- أنفِقْه على نفسكَ . قال : عندي آخرُ . قال : أنفقْهُ على ولدكَ . قال : عنْدِي آخرُ . قال : أنفِقْهُ على أهلكَ . قال : عندِي آخرُ . قال : أنفِقهُ على خادمكَ . قال عندي آخرُ . قال : أنت أعلمُ به
الراوي : أبو هريرة | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي | الصفحة أو الرقم : 6/234 | خلاصة حكم المحدث : حسن | التخريج : أخرجه البيهقي (16109) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1691)، والنسائي (2535) باختلاف يسير
رَغَّبَ الإسلامُ في النَّفَقةِ والصَّدَقةِ، ولَكِن يَنبَغي أن يُقَدِّمَ المَرءُ في نَفقاتِه الأَولى فالأَولى مِمَّن يَكونُ واجِبًا عليه نَفقَتُه مِمَّن يَعولُهم، ثُمَّ إذا زادَ المالُ فلَه أن يُنفِقَه حَيثُ شاءَ، وفي هذا الحَديثِ بَيانُ ذلك؛ فقد جاءَ في سَبَبِ هذا الحَديثِ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَ أصحابَه بِالصَّدَقةِ. فجاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِدينارٍ، وسَألَه لِمَن يُنفِقُه. فقال لَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنفِقْه على نَفسِك، أي: أنفِقْه في قَضاءِ حَوائِجِك مِن مَأكَلٍ ومَلبَسٍ وغَيرِ ذلك، وإنَّما قدَّمَ النَّفسَ لِأنَّها أعَزُّ مَحبوبٍ لِلإنسانِ، ولأنَّ حُقوقَها مُقدَّمةٌ على غَيرِها. فقال الرَّجُلُ: عِندي آخَرُ، أي: عِندي دينارٌ آخَرُ، فعلى مَن أُنفِقُه؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنفِقْه على ولَدِك، أي: اجعَلْه في نَفقةِ ولَدِك؛ لِأنَّ ولَدَه كبَعضِه، فإذا ضَيَّعَه هَلَكَ ولَم يَجِدْ مَن يَنوبُ عنه في الإنفاقِ عليه. فقال الرَّجُلُ: عِندي آخَرُ، أي: عِندي دينارٌ آخَرُ فعلى مَن أُنفِقُه؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنفِقْه على أهلِك، أي: اجعَلْه في نَفقةِ زَوجَتِك فأنتَ مسؤولٌ عنها. وإنَّما قدَّم الولَدَ على الزَّوجةِ؛ لِشِدَّةِ افتِقارِه إلى النَّفقةِ، بِخِلافِها؛ فإنَّه لَو طَلَّقَها فيُمكِنُ أن يُنفِقَ عليها قَريبٌ أو زَوجٌ آخَرُ، فقال الرَّجُلُ: عِندي آخَرُ، أي: عِندي دينارٌ آخَرُ، فعلى مَن أُنفِقُه؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنفِقْه على خادِمِك، أي: العَبيدِ، أي: اجعَلْه في نَفقةِ العَبيدِ الذينَ عِندَك ومَن يَقومونَ بِخِدمَتِك، فالسَّيِّدُ يَلزَمُه نَفقةُ عَبيدِه. فقال الرَّجُلُ: عِندي آخَرُ، أي: عِندي دينارٌ آخَرُ، فعلى مَن أُنفِقُه؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنتَ أعلَمُ بِه، أي: أنتَ أعلَمُ بِحالِ نَفسِك وأعلَمُ بِمَن يَستَحِقُّ الصَّدَقةَ مَن أقارِبِك وجيرانِك وأصحابِك، فتَصَدَّقْ به حَيثُ شِئتَ؛ فقد بَيَّنتُ لَك أُصولَ المَصارِفِ وأنَّ الأقارِبَ أحَقُّ بِالصَّدَقةِ مَنِ الأباعِدِ بِحَسَبِ تَفاوُتِ المَراتِبِ بَينَهم.
وفي الحَديثِ بَيانُ تَرتيبِ الأولَويَّاتِ في النَّفَقةِ.
وفيه تَقديمُ نَفقةِ الولَدِ على الأهلِ.
وفيه التَّرغيبُ في الصَّدَقةِ مِن فضلِ المالِ بَعدَ كِفايةِ النَّفسِ ومَن تَلزَمُ المُتَصَدِّقَ نَفقَتُه.
وفيه أنَّ الحُقوقَ والفضائِلَ إذا تَزاحَمَت قُدِّم الآكَدُ فالآكَدُ .
تم نسخ الصورة