الموسوعة الحديثية


- لا تمنَعوا إماءَ اللَّهِ مساجدَ اللَّهِ، ولَكِن ليَخرُجنَ تَفِلاتٌ .
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند | الصفحة أو الرقم : 1276 | خلاصة حكم المحدث : حسن
شَرَعَ الإسلامُ صَلاةَ الجَماعةِ في المَساجِدِ لِما فيها مِنَ الأجرِ العَظيمِ، ولِما فيها مِنَ الفوائِدِ العَظيمةِ للمُسلمينَ، سَواءٌ كان ذلك للرِّجالِ أو للنِّساءِ، وإن كانت صَلاةُ المَرأةِ في بَيتِها أفضَلَ، لكِن لو أرادَتِ الصَّلاةَ في المَسجِدِ فلها ذلك إذا التَزَمَت بالشُّروطِ الشَّرعيَّةِ في الذَّهابِ إلى المَسجِدِ. وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَمنَعوا، أي: أيُّها القائِمونَ على النِّساءِ، إماءَ اللهِ -يَعني بهنَّ النِّساءَ، والإماءُ: جَمعُ أَمَةٍ، والمُرادُ بها مُطلَقُ المَرأةِ، ولم يَقُلْ: لا تَمنَعوا النِّساءَ؛ للمُناسَبةِ في قَولِه: مَساجِدَ اللهِ، ولأنَّه أوقَعُ في النَّفسِ مِنَ التَّعبيرِ بالنِّساءِ لِما فيه مِنَ الإشعارِ بإباحةِ الخُروجِ إلى بُيوتِ اللهِ- مَساجِدَ اللهِ، أي: إذا أرادَت زَوجةُ أحَدِكُمُ الخُروجَ إلى المَسجِدِ فلا يَمنَعْها، بَل يَأذَنُ لها، ولكِن ليَخرُجنَ تَفِلاتٍ، أي: بشَرطِ أن يَخرُجنَ وهنَّ تَفِلاتٌ، أي: تارِكاتٌ للطِّيبِ والزِّينةِ، وتَفِلاتٌ: جَمعُ تَفِلةٍ، وهيَ المَرأةُ إذا تَرَكَتِ الطِّيبَ، يُقالُ: تَفِلَت المَرأةُ تَفَلًا: إذا أنتَنَ ريحُها لتَركِ الطِّيبِ، وإنَّما أُمِرنَ بذلك ونُهِينَ عنِ التَّطَيُّبِ لئَلَّا يُحَرِّكنَ الرِّجالَ بطِيبهنَّ، ويَلحَقُ بالطِّيبِ ما في مَعناه مِنَ المُحرِّكاتِ لداعي الشَّهوةِ، كحُسنِ المَلبَسِ، والتَّحَلِّي الذي يَظهَرُ أثَرُه، والزِّينةُ الفاخِرةُ.
وفي الحَديثِ النَّهيُ عن مَنعِ النِّساءِ مِنَ الذَّهابِ إلى المَسجِدِ.
وفيه مَشروعيَّةُ خُروجِ المَرأةِ إلى المَسجِدِ لشُهودِ الجَماعةِ.
وفيه النَّهيُ عن خُروجِ المَرأةِ للمَسجِدِ مُتَطَيِّبةً .
تم نسخ الصورة