الموسوعة الحديثية


- رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ، في المُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.
الراوي : سلمة بن الأكوع | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 1405 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
أسَّسَ الإسْلامُ نِظامَ الزَّواجِ الشَّرعيِّ لِحِفْظِ النَّسْلِ والأعْراضِ، ونَهى عمَّا كانَ مُنتشِرًا في الجاهليَّةِ مِن طُرقٍ للتَّمتُّعِ بالنِّساءِ بما لا يَحفظُ لهُنَّ حُقوقَهنَّ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ سَلَمةُ بنُ الأكْوَعِ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَباحَ وسمَحَ لأصْحابِهِ بزَواجِ المُتْعةِ لِمُدَّةِ ثَلاثةِ أيَّامٍ؛ وذلك لمَّا اشتدَّتْ عليهِمُ العُزوبةُ في غَزْوةِ أَوْطاسٍ بعدَ فَتْحِ مكَّةَ في العامِ نَفْسِه، وهو الثَّامنُ منَ الهِجرةِ، وزَواجُ المُتْعةِ هو الزَّواجُ المؤقَّتُ بمُدَّةٍ مُعيَّنةٍ بلفظِ التمتُّعِ على قَدْرٍ منَ المالِ، وأَوْطاسٌ وادٍ بالطَّائفِ، وفيه قسَمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غَنائِمَ حُنَيْنٍ وَأَوْطاسٍ، ثمَّ نَهى عَنِ المُتْعةِ بَعدَ هذه الأيَّامِ الثَّلاثةِ، وحرَّمَها تَحريمًا مُؤَبَّدًا إلى يَومِ القِيامةِ.
وكانَ زَواجُ المُتعةِ مَعروفًا في صَدرِ الإسْلامِ، ولم يَنْهَهم عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أسْفارِهِمْ؛ لِحاجَتِهِم إليه، ونَهاهُم عنه في مُكْثِهِم وإقامَتِهم في بِلادِهم، وقد مَرَّ حُكْمُ زَواجِ المُتعةِ بمَراحلَ مُختلِفةٍ؛ فقدْ نَهاهُم عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غَيرَ مَرَّةٍ، ثمَّ أمَرَهُم به في أوْقاتٍ مختلِفةٍ، حتَّى نَهاهُم عنه مُطلَقًا، وورَدَ النَّهْيُ عنه في رِواياتٍ مُتعدِّدةٍ، تُشِيرُ إلى أنَّ النَّهيَ كانَ في فَتحِ مَكَّةَ، وهذا هو الأشهَرُ، أو كانَ في غَزْوةِ أَوْطاسٍ، أو كان في غَزْوةِ خَيبَرَ، أو كانَ في آخِرِ أيَّامِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، في حَجَّةِ الوَداعِ، وكان نَهيًا مؤبَّدًا لا تَأْقيتًا، فلَمْ يَبْقَ في ذلك خِلافٌ بينَ الفُقَهاءِ وأئمَّةِ الأُمَّةِ، ولم يُخالفْ في ذلك إلَّا بعضُ الشِّيعةِ ممَّن لا يُعتدُّ بخِلافِهم.