- هذِهِ نُسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ الَّذي كَتبَهُ في الصَّدقةِ وَهيَ عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ ابنُ شِهابٍ أقَرأَنيها سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ فوَعيتُها علَى وجهِها وَهيَ الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ فذَكَرَ الحديثَ قالَ فإذا كانَت إِحدَى وعِشرينَ ومائةً فَفيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعِشرينَ ومائةً فإذا كانَت ثلاثينَ ومِائةً فَفيها بِنتا لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا كانت ستِّينَ ومائةً ففيها أربعُ بَناتِ لبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وستِّينَ ومِائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائةً فَفيها ثلاثُ بَناتِ لبونٍ وحقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانينَ ومائةً فَفيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومائةً فإذا كانَت تِسعينَ ومِائةً فَفيها ثلاثُ حِقاقٍ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائةً فإذا كانَت مِائتينِ فَفيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بَناتِ لَبونٍ أيُّ السِّنَّينِ وجَدتَ أخَذتَ وفي سائِمَةِ الغَنَمِ فذَكَرَ نحوَ حَديثِ سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ وفيهِ ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ منَ الغَنمِ ولا تَيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ
الراوي :
سالم بن عبدالله بن عمر
| المحدث :
الألباني
| المصدر :
صحيح أبي داود
| الصفحة أو الرقم :
1570
| خلاصة حكم المحدث :
صحيح
الزَّكاةُ حقُّ اللهِ في المالِ، وقَد شَرَعها اللهُ عزَّ وجلَّ تَطْهيرًا للنَّفسِ مِن الشُّحِّ والبُخلِ، ومُواساةً للفُقراءِ، وتَحْقيقًا للأَمنِ والطُّمَأنينَةِ بينَ أفرادِ المجتمَعِ المسلِمِ غَنيِّه وفَقيرِه.
وهَذا الحديثُ فيه بيانُ بعضِ أحكامِ الزَّكاةِ لبَعضِ الأصنافِ الَّتي يَجِبُ فيها الزَّكاةُ مِن الأنعامِ، حيثُ يقولُ ابنُ شِهابٍ الزُّهْريُّ: "هذه نُسْخةُ كِتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم الَّذي كتَبَه في الصَّدقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ"، أي: إنَّ الكِتابَ يَرْويه الزُّهريُّ عمَّا كتَبه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم في الصَّدَقاتِ، وكان الكِتابُ في حِرْزِ أُسرةِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عنه، وقد أقرَأَه هذه الرِّسالةَ حَفيدُ عُمرَ سالمُ بنُ عبدِ اللهِ، وهذه النُّسخةُ الموجودةُ انتَسَخها عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رَحِمه اللهُ مِن عَبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللهِ، حين كان أميرًا على المدينةِ، وأمَر عُمَّالَه بالعمَلِ بها، ثمَّ يتَكلَّمُ الزُّهريُّ عمَّا في الكِتابِ مِن أحكامِ الزَّكاةِ:
"فإذا كانَتْ إحْدى وعِشْرينَ ومِئةً ففيها ثلاثُ بَناتِ لَبُونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشْرينَ ومئةً"، وهِي زكاةُ الإبِلِ إذا بلَغَ عددُ الإبلِ إِحْدى وعِشْرين ومائةً حتَّى تِسْعٍ وعِشْرينَ ومئةٍ، فعَلى صاحِبِها أن يُخرِجَ منها ثلاثَ بَناتِ لَبُونٍ، وبنتُ اللَّبُونِ هي النَّاقةُ الَّتي لها سَنَتانِ ودَخَلَت في الثَّالثةِ.
"فإذا كانَتْ ثَلاثينَ ومِئةً ففيها بِنْتا لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وثَلاثينَ ومئةً"، أي: فإذا بلَغَ عدَدُ الإبلِ ثَلاثينَ ومئةً حتَّى تِسْعٍ وثَلاثينَ ومئةٍ، فعَلى صاحِبِها أن يُخرِجَ مِنها بِنتَيْ لَبُونٍ وحِقَّةً، وهكذا كلَّما زادَ العددُ ودخَل في النِّصابِ الأَعْلى أخرَجَ قيمةً أعلى مِن الإبِلِ أو في السِّنِّ أو العدَدِ، والحِقَّةُ مِنَ الإبِلِ هي التي لَها ثَلاثُ سِنينَ ودَخَلَتْ في الرَّابعةِ.
"فإذا كانَت أربَعينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لَبُونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومئةً"، أي: إذا وصَل عدَدُ الإبلِ إلى أربَعينَ ومئةٍ حتَّى تِسعٍ وأربَعينَ ومئةً فعَلى صاحبِها أن يُخرِجَ زَكاتَها، ومِقدارُها حِقَّتانِ مِن الإبِلِ، وبِنتُ لَبُون.
"فإذا كانَت خَمسينَ ومِئةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمْسين ومئةً"، فإذا وصَل العدَدُ إلى خَمسينَ ومئةٍ حتَّى تِسعٍ وخَمسينَ ومئةٍ؛ فإنَّ صاحِبَها يُخرِج زكاتَها ثلاثَ حِقاقٍ؛ جَمْعُ حِقَّةٍ، وهي ما دخَلَت في السَّنةِ الرَّابعةِ.
"فإذا كانَت ستِّينَ ومِئةً ففيها أربعُ بَناتِ لَبُونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وستِّين ومئةً"، فإذا وصَل عددُ الإبِلِ إلى سِتِّين ومئةٍ حتَّى تِسعٍ وستِّين ومئةٍ؛ فزَكاتُها أربعُ بَناتِ لَبونٍ، وهي النُّوقُ الَّتي كمَّلَت سنَتَينِ، ودخَلَت في السَّنةِ الثَّالثةِ.
"فإذا كانت سَبعينَ ومِئةً ففيها ثلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومِئةً"، فإذا وصَل عددُ الإبلِ إلى سَبعينَ ومئةٍ حتَّى تسعٍ وسبعينَ ومئةٍ؛ فزَكاتُها ثلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ.
"فإذا كانَت ثَمانينَ ومئةً ففيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومئةً"، فإذا كان عَددُها مِن ثَمانينَ ومئةٍ إلى تِسْعٍ وثَمانينَ ومئةٍ فزَكاتُها حِقَّتانِ وابنَتا لَبونٍ.
"فإذا كانت تِسْعين ومئةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسْعين ومئةً"، فإذا كان العددُ مِن تِسْعين ومئةٍ إلى تِسعٍ وتِسْعين ومئةٍ؛ فمِقْدارُ زَكاتِها ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبونٍ.
"فإذا كانَت مِئتَينِ ففيها أربعُ حِقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنينَ وُجِدَتْ أُخِذَت"، فإذا وصَل العددُ إلى مئتَينِ فصاحِبُها مُخيَّرٌ في نوعِ إخراجِها؛ إمَّا أربعُ حِقاقٍ، وإمَّا خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، بحَسَبِ ما يُوجَدُ في الإبلِ مِن الأعمارِ المطلوبةِ المجزَّئةِ.
وقوله: "ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ"، الهَرِمةُ الكبيرةُ الَّتي سقَطَت أسنانُها، "ولا ذاتُ عَوارٍ مِنَ الغنَمِ"، أي: المَعيبةُ والمريضةُ، "ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المصَّدِّقُ"، تَيسُ الغنَمِ هو فَحلُ الغنَمِ الَّذي يُلقِّحُها، وهو لا يُؤخَذُ لعِدَّةِ اعتِباراتٍ؛ لأنَّ فيه مَصلَحةَ صاحبِ المالِ؛ لِيُلقِّحَ له غنَمَه، ولأنَّه يَنقُصُ ويَفسُدُ لَحمُه.
قوله: "إلَّا أن يَشاءَ المصَّدِّقُ"، وهو مَن يَجمَعُ الزَّكاةَ، أي: إلَّا إذا رأى أنْ يأخُذَه لمَصلَحةِ الفُقراءِ.