الموسوعة الحديثية


- عن أبي سعيدٍ الخدري قالَ سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الجنينِ فقالَ كلوهُ إن شئتُم . وقالَ مسدَّدٌ قلنا يا رسولَ اللَّهِ ننحرُ النَّاقةَ ونذبحُ البقرةَ والشَّاةَ فنجدُ في بطنِها الجنينَ أنلقيهِ أم نأْكلُهُ قالَ كلوهُ إن شئتُم فإنَّ ذَكاتَهُ ذَكاةُ أمِّهِ
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2827 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (2827) واللفظ له، والبيهقي في ((السنن الصغير)) (3083)
التَّذكِيةُ الشَّرعيَّةُ شرطٌ لحِلِّ أكلِ الذَّبيحةِ، وقد أوضَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم ما يُباحُ أكلُه وما لا يُباحُ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ رَضِي اللهُ عنه: "سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عَن الجنينِ"، أي: عن حُكْمِ أكْلِ الجنينِ الَّذي يَكونُ في بطنِ الحيَوانِ المذبوحِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "كُلوه إن شِئتُم"، أي: إنَّ أكْلَه حلالٌ.
وفي روايةِ مُسدَّدِ بنِ مُسَرهَدٍ: قال أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ رَضِي اللهُ عنه: "قُلنا: يا رسولَ اللهِ، نَنحَرُ النَّاقةَ ونَذبَحُ البقرةَ والشَّاةَ، فنَجِدُ في بَطنِها الجنينَ"، والمرادُ بالجنينِ ما تَكوَّنَ فيه اللَّحمُ، "أنُلْقيه أم نَأكُلُه؟"، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "كُلوه إنْ شِئتُم؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أمِّه"، أي: ذَكاتُها الَّتي أحَلَّتها وأحَلَّت جميعَ أجزائِها، أحَلَّتْه تبَعًا لها، ولأنَّه جُزءٌ مِن أجزائِها.