الموسوعة الحديثية


- قال : من شاء أوترَ بسبعٍ ومن شاء أوترَ بخمسٍ ، ومن شاء أوترَ بثلاثٍ ، ومن شاء أوترَ بواحدةٍ ، ومن شاء أومأَ إيماءً .
الراوي : أبو أيوب الأنصاري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 1712 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | التخريج : أخرجه النسائي (1713) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1422)، وابن ماجه (1190) باختلاف يسير
اهتَمَّ الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم بالوِتْرِ؛ لأمْرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم به، وإظهارِ أهميَّتِه، والمحافظةِ عليه في الحَضَرِ والسَّفَرِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو أيُّوبَ رَضِي اللهُ عَنه، وفي روايةٍ أنه قال هذا عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن شاء أوتَر بسَبْعٍ"، وفي روايةٍ: "الوِتْرُ حقٌّ؛ فمَن شاء أوتَر بسَبْعِ"، أي: إنَّ الوِتْرَ مَشروعٌ وثابتٌ، والأَوْلى صلاتُه وعَدمُ تركِه؛ فمَن يقدِرُ أنْ يُصلِّيَه سَبْعَ ركعاتٍ لا يجلِسُ إلَّا في آخِرِهنَّ للتَّسليمِ فليُوتِرْ بهنَّ، ثمَّ بيَّن أداءَ الوِتْرِ على التَّخفيفِ، قال: "ومَن شاء أوتَر بخَمْسٍ، ومَن شاء أوتَر بثلاثٍ، ومَن شاء أوتَر بواحدةٍ"، وكلُّ هذا ترغيبٌ في أداءِ الوِتْرِ بأقلِّ ركعاتٍ تُجزِئُ فيه؛ حتَّى لا يُعذَرَ بتركِه أحدٌ، حتَّى ولو اكتفى فيه بركعةٍ، فله الاختيار في صَلاةِ الوترِ بين السَّبعِ، والخمسِ، والثَّلاثِ، والركعةِ الواحدةِ؛ فكل ذلك يصحُّ به الوترُ، وقيل: أقلُّ الوترِ ثلاثٌ، "ومَن شاء أومَأ إيماءً"، أي: يُصلِّي الوِتْرَ بانحناءِ الرَّأسِ، ويكونُ السُّجودُ أخفَضَ مِن الرُّكوعِ، وقيل: هذا الإيماءُ مَحمولٌ على الشَّخصِ المريضِ الَّذي يكونُ الإيماءُ أيسَرَ له، وقيل: هو محمول على صلاةِ التَّطوُّعِ مُضْطَجِعًا مع القُدرةِ عليه؛ وعليه: فإنَّ كلَّ هذا مِن بابِ الحَضِّ على صَلاةِ الوِتْرِ، وعَدمِ تركِه، صَحيحًا أو مريضًا.
وفي الحديثِ: بيانُ تيسيرِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ .