- كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُؤْتَى بالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ هذا بتَمْرِهِ، وهذا مِن تَمْرِهِ حتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِن تَمْرٍ، فَجَعَلَ الحَسَنُ والحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما يَلْعَبَانِ بذلكَ التَّمْرِ، فأخَذَ أَحَدُهُما تَمْرَةً، فَجَعَلَهَا في فِيهِ، فَنَظَرَ إلَيْهِ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأخْرَجَهَا مِن فِيهِ، فَقالَ: أَما عَلِمْتَ أنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ.
الراوي :
أبو هريرة
| المحدث :
البخاري
| المصدر :
صحيح البخاري
| الصفحة أو الرقم :
1485
| خلاصة حكم المحدث :
[صحيح]
| التخريج :
أخرجه البخاري (1485) واللفظ له، ومسلم (1069)
كَرَّمَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى نَبيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وطَهَّره ورفَعَ دَرجتَه على العالَمينَ، وخَصَّه بخَصائصَ تَليقُ بمَقامِ النُّبوَّةِ، وتَرفَعُه عن مُشابَهةِ النَّاسِ في بَعضِ الأمورِ الَّتي فيها تَكالُبٌ على الدُّنيا.
وفي هذا الحَديثِ يَحكي أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّاسَ كانوا يَأتون رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بزَكاةِ تُمورِهم عندَ جَنْيِ التَّمرِ مِن النَّخلِ بعْدَ إدراكِه وتَمامِ جَفافِه، فيَجتمِعُ التَّمْرُ عِندهُ كَوْمًا عاليًا.
قال: فجلَسَ الحسَنُ والحُسَينُ -ابنا علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ، وفاطمةَ بِنتِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ورَضيَ اللهُ عنهم أجمعينَ- يَلْعبانِ بذلك التَّمرِ، فأخَذَ أحدُهما -وهو الحَسنُ- تَمْرةً مِن تُمورِ الزَّكاةِ ووَضَعَها في فَمِه، فنَظَر إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَظْرةَ نَهْيٍ ولَومٍ له على ما فعَلَ، فأخرَجَ الحسَنُ تلك التَّمرةَ مِن فَمِه، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمَا علِمْتَ أنَّ آلَ محمَّدٍ لا يَأكُلون الصَّدقةَ؟! أي: أمَا علِمْتَ أنَّ آلَ محمَّدٍ لا تَحِلُّ لهم الصَّدقةُ ولا الزَّكاةُ؟! تَكريمًا وتَشريفًا لهم؛ لأنَّها مِن أوساخِ النَّاسِ، كما قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وآلُ بَيتِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذين تَحرُمُ عليهم الصَّدَقةُ هم: ذُرِّيَّتُه، وأزواجُه، وآلُ علِيٍّ، وآلُ عَقيلٍ، وآلُ جَعفرٍ، وآلُ عبَّاسٍ.
وفي الحديثِ: أنَّ زَكاةَ التَّمرِ تُؤخَذُ عِندَ قَطْعِه وتَمامِ إدراكِه وجَفافِه.
وفيه: تَربيةُ الصِّبيانِ وتَدريبُهم على الْتزامِ الشَّريعةِ، وتَجنيبُهم المُحرَّماتِ.
وفيه: تَعريفُ الصَّبيِّ عِلَّةَ النَّهيِ عندَ نَهْيِه عن شَيءٍ، ما وَجَدَ النَّاهي إلى ذلك سَبيلًا.