الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ قال: طلاقُ السُّنَّةِ: أن يُطلِّقَها طاهرًا، في غيرِ جِماعٍ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 3395 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
لقد نظَّمَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ أُمورَ الزَّواجِ والطَّلاقِ بين المُسلمينَ، كما وضَّحَتِ السُّنَّةُ النَّبويَّةُ كيفيَّةَ وُقوعِ الطَّلاقِ، ووقْتِه، وما يترتَّبُ عليه.
وفي هذا الأثرِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: "طَلاقُ السُّنَّةِ"، أي: الَّذي يكونُ مُوافِقًا للسُّنَّةِ في إيقاعِه، ولا حُرمةَ فيه ولا كراهةَ، وينفُذُ، وتَترتَّبُ عليه آثارُه، مِن انقطاعِ الزَّوجيَّةِ بين المُطلِّقِ والمُطلَّقةِ حُكمًا فقط إنْ كان الطلاقُ رجعيًّا، وانقطاعِها حقيقةً وحُكمًا إنْ كان بائنًا. والمرادُ بالسُّنَّةِ هنا: أنَّها من الأفعالِ الَّتي قد وَرَدتِ السُّنةُ بإباحتِها لمَن احتاج إليها، "أنْ يُطلِّقَها طاهرًا، في غيرِ جماعٍ"، أي: يُطلِّقُ الرَّجلُ زوجتَه بعدَ انتهاءِ الحيضِ أو النِّفاسِ، وبعدَ أنْ تُصبِحَ طاهرةً منه دونَ أنْ يُجامِعَها بعدَ هذا الطُّهْرِ، وبذلك يكونُ قد عُلِمَ خُلُوُّ الرَّحمِ من الحمْلِ.