الموسوعة الحديثية


- كُنَّا تاجِرَيْنِ علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلْنا رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ، فقالَ: إنْ كانَ يَدًا بيَدٍ فلا بَأْسَ، وإنْ كانَ نَساءً فلا يَصْلُحُ.
الراوي : البراء بن عازب وزيد بن أرقم | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 2060 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
حذَّرَ الشَّرعُ الكريمُ مِن الوُقوعِ في الرِّبا بكلِّ أنواعِه، وبأيِّ شَكْلٍ مِن الأشكالِ؛ لأنَّه أكْلٌ لأمْوالِ النَّاسِ بالباطلِ، ويَمحَقُ البَرَكةَ مِن المالِ.
وفي هذا الحديثِ يَرْوِي التابعيُّ أبو المِنْهَالِ عبْدُ الرَّحمنِ بنُ مُطعِمٍ البُنانيُّ أنَّه سَأَل البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بنَ أَرْقَمَ عن الصَّرْفِ -وهو بَيْعُ أحَدِ النَّقدينِ بالآخَرِ، كأنْ يَبيعَ الذَّهَبَ أو الدِّينارَ بالفِضَّةِ أو الدِّرهمِ، والعكْسُ، أو هو: بَيعُ الذَّهَبِ بالذَّهبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ- فأخْبَراهُ أنَّهما كانَا تَاجِرَيْن في عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -وربَّما تَعرَّضا لمِثلِ هذا النَّوعِ مِن البَيعِ- فسَأَلْناه عن حُكْمِ الصَّرْفِ، وما يَجوزُ منه وما لا يَجوزُ، فبيَّن لهُما صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا كان يَدًا بيَدٍ -أي: يَتقابَضُ البائعُ والمشتري في المَجْلسِ- فلا بَأسَ به، أَمَّا إنْ كان نَسَاءً -أي: فيه تَأخيرُ أحَدِ النَّقْدينِ- فلا يَجوزُ.
وفي الحَديثِ: عَمَلُ الصَّحابةِ بالتِّجارةِ والتَّكَسُّبِ.
وفيه: تَحرِّي الحَلالِ والحَرامِ في العَمَلِ والتِّجارةِ.
وفيه: اشْتِراطُ التَّقَابُضِ فيما يَجْري فيه رِبا الفَضْلِ.