- صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما علَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ قَالَ: لِيَعْلَمُوا أنَّهَا سُنَّةٌ.
الراوي :
عبدالله بن عباس
| المحدث :
البخاري
| المصدر :
صحيح البخاري
| الصفحة أو الرقم :
1335
| خلاصة حكم المحدث :
[صحيح]
| التخريج :
من أفراد البخاري على مسلم
علَّمَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الجنائزِ، وكيفيَّةَ التعامُلِ مع المَوتَى؛ مِن التَّغسيلِ والتَّكفينِ والدَّفنِ، والصَّلاةِ عليها صَلاةَ الجَنازةِ الَّتي هي حقِّ المُسلمِ على أخيه.
وفي هذا الحَديثِ بيانٌ لبعضِ ذلك، حيثُ يحكي التابعيُّ طَلْحةُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عَوفٍ أنَّه صلَّى على جنازةٍ، والجنازةُ اسمٌ للنَّعشِ الَّذي عليه المَيتُ، وكان إمامَ تلك الجنازةِ عبدُ الله بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، فقرَأ ابنُ عبَّاسٍ فيها بفاتحةِ الكتابِ، وقال: لِيَعلَموا أنَّها سُنَّةٌ، أي: إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَعَلها.
والظاهرُ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما جهَر بالفاتحةِ حتَّى أسمَع المأمومينَ، وهذا لبيانِ أنَّ الأصلَ في القراءةِ في صلاةِ الجنازةِ الإسرارُ بها، وإنَّما تحَوَّلَ ابنُ عبَّاسٍ عن الإسرارِ إلى الجَهرِ؛ لتعليمِ الناسِ والمصَلِّينَ.
وقد وَرَدَ في سُنَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ صلاةَ الجنازةِ تكونُ أربَعَ تكبيراتٍ، وأنَّ المُصلِّيَ يَقرَأُ الفاتِحةَ بعْدَ التَّكبيرةِ الأُولى، ثمَّ يُصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في التَّكبيرةِ الثَّانيةِ الصَّلاةَ الإبراهيميَّةَ، ثمَّ يَدعو لِلمَيتِ في باقي التَّكبيراتِ، أو يَدعو لِلمُسلِمينَ ولِلمَيتِ.
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ قِراءةِ الفاتحةِ في صلاةِ الجنازةِ.
وفيه: اتِّباعُ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما سُنَّةَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، واقتفاؤُه أثَرَه في أفعالِه.