الموسوعة الحديثية


-  صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ، قالَ في الثَّالِثةِ: لِمَن شاءَ؛ كَراهيةَ أنْ يَتَّخِذَها النَّاسُ سُنَّةً.
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 1183 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
فُرِضَت الصَّلاةُ وحُدِّدَت أوقاتُها ورَكَعاتُها، ثمَّ كانت النافلةُ لمَن أراد الفضْلَ والزِّيادةَ قدْرَ استِطاعتِه، وإذا كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَجتهِدُ في النَّوافلِ، فإنَّه لم يَفرِضْ ذلك على الأُمَّةِ.
وفي هذا الحديثِ يَأمُرُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالتَّنفُّلِ قبْلَ المغربِ، فقال: «صَلُّوا قبْلَ صَلاةِ المغربِ»، قال ذلك ثَلاثَ مرَّاتٍ على سَبيلِ التَّرغيبِ والحثِّ عليها، ثمَّ زاد في الثَّالثةِ: «لِمَن شاءَ»، فجعَلَها على التَّخييرِ؛ حتَّى لا يَتَّخِذَها النَّاسُ سُنَّةً، يعني: طَريقةً لازمةً يُواظِبون عليها، ويُنكِرون تَرْكَها؛ لأنَّهم كانوا إذا أُمِرُوا بأمْرٍ الْتزَموه حتَّى يَظُنَّ الظانُّ أنَّه واجبٌ عليهم؛ ولذلك قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لِمَن شاء»، وهي ليستْ مِن السُّنَنِ الرَّواتبِ. وفي الصَّحيحَينِ مِن حَديثِ عَبدِ اللهِ بنِ مُغفَّلٍ المُزَنيِّ رَضيَ اللهُ عنه، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «بيْنَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ»، قالها ثلاثًا، قال في الثالثةِ: «لمَن شاءَ».
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ التَّنفُّلِ قبْلَ المَغرِبِ.