الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهى يومَ خيبرَ عن لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ وعن أكْلِ كُلِّ ذي نابٍ من السَّبُعِ
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن القيم | المصدر : تهذيب السنن | الصفحة أو الرقم : 10/287 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
بَيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحَلالَ والحَرامَ في كلِّ شيءٍ، حتَّى يكونَ المُؤمنُ على بيِّنَةٍ مِن أمرِه في تَجنُّبِ الحَرامِ منَ الأموالِ والأعْراضِ والأطعِمةِ وغيرِ ذلك. وفي هذا الحديثِ أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "نَهَى يَومَ خَيبرَ"، أي: يَومَ غَزْوِ خَيبرَ، وكان ذلك في السَّنةِ السابعةِ من الهِجرةِ، وخَيبرُ: قريةٌ تَبعُدُ عن المدينةِ حوالي 265كم على طريقِ الشامِ "عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ" وهي الَّتِي تَألَفُ البُيوتَ وتَأنَسُ بالناسِ؛ فهذه التي نُهِيَ عن أكْلِ لُحومُها، بخِلافِ الحُمُرِ الوَحشيَّةِ الَّتِي تَنفِر منهم؛ فإنَّها مُباحَةٌ.
"وعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذي نابٍ مِن السَّبُعِ"، أي: نَهَى عن أكْلِ لحمِ كلِّ حَيوانٍ مُفترِسٍ يأكُلُ لُحومَ الحيواناتِ، والنابُ: السِّنُّ الَّتي يَعتمِدُ بها السَّبُعُ في جَرحِ كلِّ ما يَعتَدي عليه.
وفي الحديثِ: بَيانٌ لبَعضِ الخبائثِ المَنهيِّ عنها من المأكولاتِ والمشروباتِ.
وفيه: حِرْصُ الإسلامِ على الطَّيِّباتِ في كلِّ شَيءٍ من المأكلِ والمَشْربِ.