الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن خاتمِ الذَّهبِ وخاتمِ الحديدِ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد | الصفحة أو الرقم : 5/157 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات | التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2072) واللفظ له، وأخرجه أحمد (6518) بنحوه، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (6349) باختلاف يسير
علَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه الحلالَ والحرامَ في كلِّ شَيءٍ، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن خاتَمِ الذَّهبِ"، فلُبْسُ خواتيمِ الذَّهبِ حَرامٌ على ذُكورِ الأمَّةِ، حَلالٌ للنِّساءِ، ونَهى أيضًا عن لُبْسِ خاتمِ الحديدِ، والنهيُ الواردُ هنا عَنْ لبسِ خاتمِ الحديدِ ظاهِرُه أنَّه للرِّجالِ دُون النِّساءِ، مِثلُ خاتَم الذَّهب، وقيل: التَّحريمُ على الرِّجالِ والنِّساءِ، وجاء تَعليلُ ذلك في حَديثٍ آخَرَ عند أبي داودَ بأنَّه حِليةُ أهْلِ النَّارِ. وقَدْ روَى أبو داودَ والنَّسائيُّ عنِ المعيقيبِ أنَّه قالَ: "كان خاتمُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من حَديدٍ مَلْويٌّ عليه فضةٌ، قال‏:‏ فربَّما كان في يدِي، قال‏:‏ وكان المعيقيبُ على خاتمِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"؛ ومما قيل في الجَمْعِ بينَ النَّهيِ والإباحةِ: أنَّ خاتمَ الحَديدِ كان يُلبَسُ في أوَّلِ الإسلامِ، ثمَّ أمَرَ الشَّارعُ بطَرْحِه. وقيل: إنَّ النَّهيَ عن لُبسِ الخاتمِ من الحديدِ للتَّنزيهِ، ولكنَّ لُبسَ الخاتمِ مِنَ الفِضَّةِ أفضلُ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان خاتمُه من فضةٍ كما ثبَت ذلك في الصَّحيحينِ.