الموسوعة الحديثية


- أن ميمونةَ سألتْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسولَ اللهِ فأْرَةٌ وقعتْ في سمنٍ فماتتْ فقال خذوهَا وما حولها من السمنِ فاطرحُوهُ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار | الصفحة أو الرقم : 13/395 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الدارمي (2084)، والطيالسي (2839)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/ 379) مختصرا باختلاف يسير.
أحلَّ اللهُ سُبحانه وتعالى الطَّيِّباتِ، وحرَّم الخبائثَ بصِفَةٍ عامَّةٍ، وقد بيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تفاصيلَ هذه العُموميَّاتِ فيما وقَعَ للناسِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ مَيمونةَ بنتَ الحارثِ أُمَّ المؤمنينَ سأَلَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالتْ: "يا رسولَ اللهِ، فأْرةٌ وقَعَتْ في سَمْنٍ فماتتْ"، أي: فما حُكمُها وحُكمُ السَّمْنِ؟ "فقال: خُذوها وما حَولَـها مِنَ السَّمْنِ فاطْرَحوه"، وذلك بأنْ تُرْفَعَ الفأْرةُ بما حولَـها مِنَ السَّمنِ وتُرْمى، ثمَّ يُنْتَفَعَ ببقيَّةِ السَّمنِ، وهذا إذا كانتْ مَيتةً فيه، فلو خرَجَتْ حيَّةً لم يَضُرَّ، وهذا حُكمُ السَّمنِ الجامِدِ تقَعُ فيه الميتةُ أو غَيرُها مِنَ النَّجاساتِ الجامدةِ، فتُلقى وما حولَـها، ويُؤكَلُ سائرُهُ؛ لأنَّه عليه السَّلامُ حكَمَ للسَّمْنِ الـمُلاصِقِ للفأْرةِ بـحُكْمِ الفأرةِ؛ لِتَحريمِ اللهِ تعالى الميتةَ، فأمَرَ بإلْقاءِ ما مسَّها منه، وأمَّا السَّمْنُ المائعُ والزَّيتُ وسائرُ المائعاتِ تقَعُ فيه الميتةُ، فإنَّها لا يُؤكَلُ منها شَيءٌ، وتُرْمَى كلُّها.
وفي الحديثِ: تَيسيرُ أُمورِ الحياةِ على النَّاسِ بما يُصلِحُها ولا يُعسِّرُ عليها فيما لهم فيه حاجةٌ .