الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مسعودٍ قال : كنا نعُدُّ من الذنبِ الذي ليس له كفارةٌ ؛ اليمينُ الغَموسُ . قيل : وما اليمينُ الغموسُ ؟ قال : الرجلُ يقتطع بيمينِه مالَ الرجلِ .
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب | الصفحة أو الرقم : 1833 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه ابن الجعد في ((المسند)) (1408) مختصراً، والحاكم (7809) واللفظ له، والبيهقي (20377) باختلاف يسير
عَظَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ أمْرَ حِفظِ حُقوقِ العِبادِ، وحرَّمَ أكْلَ أموالِ الناسِ بغيرِ حَقٍّ، فمَن أخَذَ ما لا يَحِلُّ له فقد أتَى ذنْبًا عظيمًا.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ ابنُ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: "كنَّا"، أي: أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "نَعُدُّ مِن الذَّنْبِ الذي ليس له كَفَّارةٌ"، أي: نقولُ: مِن الذُّنوبِ التي ليستْ لها كفَّارةٌ في الدُّنيا، بحيثُ إذا فعَلَها أحدٌ كفَّرَ عنها: "اليَمينُ الغَموسُ"؛ وهو أنْ يَحلِفَ الرَّجلُ على الشَّيءِ وهو يَعلَمُ أنَّه كاذبٌ؛ لِيُرْضِيَ بذلك أحدًا، أو يَقتطِعَ بها مالًا، وهذا هو الذي ذكَرَه ابنُ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه لَمَّا سُئِلَ: "وما اليمينُ الغَموسُ؟ فقال: الرَّجلُ يَقتطِعُ بيَمينِه مالَ الرَّجلِ"، أي: مَن أخَذَ حَقَّ أخيهِ المسلمِ دُونَ وجْهِ حقٍّ، وقد سُمِّيَ اليمينُ الغَموسُ بذلك؛ لأنَّه يَغمِسُ صاحبَه في الإثمِ، وقيل: لأنَّه يَغمِسُه في النارِ. والسَّببُ في أنَّهم كانوا يَعُدُّونه لا كَفَّارةَ له: أنَّه ذنْبٌ عَظيمٌ أعظَمُ مِن أنْ يُكفَّرَ بصِيامٍ أو إطعامٍ؛ لِمَا يَشتمِلُ عليه مِن الاستِهانةِ باللهِ؛ حيث اتَّخَذه عُرضةً لأَيمانِه، مع الكذِبِ وتَعمُّدِ أكْلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ، لكنْ لا شكَّ أنَّ كفَّارتَه هي التَّوبةُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، وردُّ الحُقوقِ لأصحابِها إنْ تعلَّقَ اليمينُ بحقٍّ مِن حُقوقِ البَشرِ.
وفي الحديثِ: تَحذيرٌ وتَغليظٌ مِن الوُقوعِ في اليمينِ الغَموسِ، وإرشادٌ إلى الصِّدقِ في الأيمانِ( ).