الموسوعة الحديثية


- أيما صبيٍّ حجَّ ، ثم بلغ الحِنْثَ ، فعليه أن يحجَّ حجَّةً أخرى ، و أيما أعرابيٍّ حجَّ ثم هاجر فعليه أن يحجَّ حجةً أخرى ، و أيما عبدٍ حجَّ ثم أُعتِقَ ، فعليه أن يحُجَّ حجَّةً أُخرى
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 2729 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2731)، والبيهقي (8875)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (537)
وضَعَ الإسلامُ شُروطًا للتَّكليفِ ووُجوبِ الفَرائضِ على الـمُسلمِ، ومِن ذلك أنَّه جعَلَ الحجَّ غيرَ واجبٍ إلَّا على البالغِ العاقلِ الحُرِّ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أيُّـما صَبِيٍّ حَجَّ" والصبيُّ هو مَن لـمْ يَبلُغْ مِن الأطفالِ، والخِطابُ للذَّكَرِ والأُنثى، وإنَّما خرَجَ الكلامُ مَخرَجَ الغالبِ، فإذا حَجَّ في صِغَرهِ قبْلَ تَكْلِيفِه، "ثم بلَغَ الحِنْثَ"، أي: بلَغَ سِنَّ التكليفِ واحتلَمَ، وهي السنُّ التي يَحنَثُ فيها، فيَجرِي عليه القَلمُ بالثَّوابِ والعِقابِ على أعمالِه؛ لكونِه مُكلَّفًا، "فعليه أنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخرى"، أي: يَلْزَمُه أنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخرى، هي حَجَّةُ الإسلامِ، وتكونُ حَجَّتُه في صِغَرهِ نافِلَةً له؛ لأنَّ الفرائضَ تَجِبُ مع البُلوغِ، "وأَيُّـما أعرابيٍّ" وهو ساكنُ الصَّحراءِ والباديةِ، "حَجَّ" أي: قَبْلَ أنْ يُسلِمَ، "ثم هاجَرَ" والمعنى: أنَّه أسْلَمَ، ثم هاجَرَ مِن بلادِ الكُفْرِ إلى بلادِ الإسلامِ، وقيل: أراد بالهجرةِ الإسلامَ؛ لأنَّ الـمُسلمَ يَهجُرُ الشِّركَ والكُفرَ إلى التوحيدِ والطاعاتِ وعِبادةِ اللهِ تعالى؛ "فعليه أنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخرى"، أي: يَلزَمُه الحجُّ بإسلامِه، "وأيُّـما عَبدٍ" وهو الـمَمْلوكُ، ذَكرًا كان أو أُنثي، "حَجَّ" وهو مَمْلوكٌ، قبْلَ أنْ يُحَرَّرَ، "ثم أُعْتِقَ"، أي: أصْبَحَ حُرًّا، "فعليه أنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخرى"، أي: يَلزَمُه الحجُّ بعدَ أنْ صار حُرًّا.
وهذه الحَجَّاتُ مَشروطةٌ بحالِ القُدرةِ والاستطاعةِ، وامتلاكِ النَّفقةِ والزادِ، وتكاليفِ رِحلةِ الحجِّ .