الموسوعة الحديثية


- اليتيمةُ تُسْتَأُمَرُ في نفسِها ، فإِنْ صمتَتْ فهو إذنُها ، وإِنْ أبَتْ ، فلا جوازَ علَيْها
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 8194 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (2093)، والترمذي (1109) واللفظ له، والنسائي (3270)، وأحمد (7519)
لقدْ كرَّمَ الإسلامُ المرْأَةَ، ومِن ذلك: أنَّه جَعَلَ لها حُقوقًا تُعبِّرُ فيها عن نفسِها، وخاصَّةً عند الزَّواجِ؛ فللمرْأَةِ حَقٌّ في المُوافَقةِ أو الرَّفْضِ لمَن يَتقدَّمُ إليها، ويَطلُبُ زواجَها مِن وليِّ أمْرِها.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اليتيمَةُ"، أي: الَّتي ليس لها أبٌ، والمرادُ باليتيمَةِ هنا البِكرُ البالِغَةُ؛ كما فُسِّرَ برِواياتٍ أُخرَى، وحمَله البعضُ على أنَّ المُرادَ: البِكرُ اليتيمَةُ بِحَمْلِ المُطْلَقِ على المُقيَّدِ، "تُستَأمَرُ في نَفْسِها"، أي: يأخُذُ وليُّها رأيَها فيمَن تقدَّم لها لِيَتَزَوَّجَها، "فإنْ صَمَتَتْ فهو إِذْنُها"، أي: إنَّ سُكوتَها علامةٌ على مُوافقتِها بالزَّوجِ؛ وذلك أنَّ البِكرَ والصَّغيرةَ تكونُ أشدَّ حَياءً مِن الَّتي قد سبَق لها الزَّواجُ، "وإنْ أَبَتْ" من الإباءِ، أي: أنْكَرَتْ ولم تَرْضَ، "فلا جَوازَ عليها"، أي: فلا تَعَدِّيَ عليها ولا إجْبارَ( ).