الموسوعة الحديثية


- يقطعُ الصلاةَ المرأةُ ، والحمارُ ، والكلْبُ ، ويقي من ذلِكَ مثلُ مؤَخِّرةِ الرَّحْلِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 8130 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه مسلم (511)
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يأمُرُ باتِّخاذِ سُترةٍ عندَ الصَّلاةِ؛ حتَّى لا يَمُرَّ مِن أمامِه ما يَقطَعُ على المَرءِ صلاتَه؛ فالمُصلِّي بحَاجةٍ إلى الابتِعادِ عن كلِّ ما يَشغَلُه في صَلاتِه، ويَحولُ بينَه وبينَها؛ ولذلك شُرِعَ للمُصلِّي دَفْعُ المارِّ بين يدَيْه.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "يَقطَعُ الصَّلاةَ"، أي: يُبطِلُها، وقِيلَ: يُقلِّلُ ثوابَها، فيكونُ المرادُ بالقَطعِ نَقْصَ الصَّلاةِ؛ لِشَغلِ القَلبِ بهذه الأشياءِ، وليس المرادُ إبطالَها، "المرأةُ، والحِمارُ، والكلبُ"، أي: مُرورُ المرأةِ البالغةِ والحمارِ والكَلبِ بين يدَيِ المُصلِّي -دُونَ سُترةٍ- يَقطَعُ عليه صلاتَه، "ويَقِي مِن ذلك مِثلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ"، وهي الخَشَبةُ الَّتي يَستنِدُ إليها الرَّاكبُ على البَعيرِ، والمعنى: أنْ يَضَعَ قَدْرَ تلك الخَشبةِ أمامَه؛ سُترةً ووِقايةً مِن المارِّين أمامَه؛ فهذه تَمْنَعَ قَطْعَ الصَّلاةِ بمُرورِ هؤلاءِ المَذكورينَ.
وليسَ في اختصاصِ المرأةِ بقَطْعِ الصَّلاةِ معَ الحِمارِ والكلبِ تقليلٌ مِن شأنِها، وإنَّما خُصَّتْ هذه الأشياءُ بالقَطْعِ؛ لأنَّ المرأةَ تَفتِنُ، والحِمارَ يَنهَقُ، والكَلبَ يُرَوِّعُ؛ فيَتشَوَّشُ المُتفكِّرُ، ويُوَسْوِسُ له الشَّيطانُ في ذلك، حتَّى تَنقطِعَ عليه الصَّلاةُ وتَفْسُدَ( ).